الصفحه ٢٣٧ : في
القبلة وإذا كان في غير القبلة فمثل قول أبى حنيفة والثالثة أنه لا تصلى بعد النبي
صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢٦٨ : رواية شهر بن حوشب
وعكرمة وأبى صالح أنه الخصاء والثالث ما روى عن عبد الله والحسن أنه الوشم وروى
قتادة عن
الصفحه ٢٨٢ : الذكر
والأنثى جميعا والثاني أنه يهتدى به كما يهتدى بكلمة الله والثالث ما تقدم من
البشارة به في الكتب
الصفحه ٢٨٧ : الثالث ما نذر المعصية نحو
أن يقول لله على أن أقتل فلانا أو أشرب الخمر أو أغصب فلانا ماله فهذه أمور هي
الصفحه ٢٨٨ : ء ترك حنث لزمته الكفارة والقسم الثالث أن يحلف على معصية فلا يجوز له أن يفعلها
بل عليه أن يحنث في يمينه
الصفحه ٣١٣ : ممسكا علينا ما بقي منه إذا كان قد أكل منه شيئا والثالث أنه يصير في معنى
قوله فكلوا مما قتله من غير ذكر
الصفحه ٣١٩ : والثاني أنه أباح له أكله ما لم ينتن ولا اعتبار عند أحد
بتغير الرائحة والثالث أن تغير الرائحة لا حكم له في
الصفحه ٣٦٩ : ترتيب المعنى والوجه الثالث قوله في نسقها (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ
الصفحه ١١٧ :
قد فرق بينهما في قوله (لَمْ يَكُنِ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ
الصفحه ٣٢٥ :
تعالى (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ) من أحد معنيين إما أن يكون إطلاقه مقتضيا لدخول
الكتابيات فيه
الصفحه ٣٢٦ : المؤمنات* وأيضا لما كان معلوما أنه لم يرد بقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
حِلٌّ لَكُمْ
الصفحه ١١٦ :
الأثر في ذلك والله تعالى أعلم.
باب نكاح الأمة الكتابية
قال أبو بكر
اختلف أهل العلم فيه فروى عن
الصفحه ١٧٨ : والتنازع فلما أمر برد المتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب
والسنة دون الإمام دل ذلك على بطلان قولهم في
الصفحه ٣٢٢ : كتابه (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم ولم
الصفحه ١٢٢ : فرق
بينهما* وحكى هذا القائل أن بعض العراقيين أجاز أن يزوج المولى أمته عبده بغير
صداق وهذا* خلاف الكتاب