الصفحه ٢٤٤ : الثالثة فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء
الآخرون فصلوا ركعتين وذهب في ذلك إلى أن عليه
الصفحه ٣٧٣ :
لامرأته أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول بها فأثبتها بالأولى ولم توقع الثانية
والثالثة فجعلت الواو مرتبة
الصفحه ٧٦ : أختها وما قدمنا من دلالة الآية وعمومها في
تحريم الجمع كاف في إيجاب التحريم وما دامت الأخت معتدة منه ويدل
الصفحه ١٠٢ :
إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بديا ولما اجتمعت الصحابة على تحريمها لو
كانت الإباحة باقية فلما
الصفحه ١٨١ : عَذاباً أَلِيماً) الآية قال فنسخ هذه الآيات قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً
الصفحه ٢٩٦ : دلالة الآية كافية
في الاقتصار بالتحريم على المسفوح منه دون غيره وأن الكبد والطحال غير محرمين
وقوله تعالى
الصفحه ٢١ : إذا كانت الكلالة ما تكلل على النسب وتعطف عليه ممن ليس أصل النسب متعلقا
به والثالث أنهم لا يختلفون أن
الصفحه ٣٠ : الثلث ولذلك قال بعض الفقهاء أستحب النقصان عنه لقوله صلىاللهعليهوسلم والثلث كثير والثالث أنه إذا كان
الصفحه ٧٢ : وإذا دخلت في الثالثة كان بأمها لبن
فإنما أجرى الكلام على غالب الحال كذلك قوله تعالى (فِي حُجُورِكُمْ
الصفحه ٩٢ : نَفْساً) والعتق لا يصح فسخه بطيب نفسها عن شيء منه والثالث قوله
تعالى (فَكُلُوهُ هَنِيئاً
مَرِيئاً) وذلك
الصفحه ٩٦ : بضرورة ولا غيرها* والثاني أنها كالميتة تحل*
بالضرورة* والثالث أنها محرمة وقد قدمنا ذكر سنده وقوله أيضا
الصفحه ٩٧ :
لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا أنه أراد النكاح والثالث قوله تعالى (غَيْرَ مُسافِحِينَ
الصفحه ١٩٥ : ليتساووا في حملها كما تساووا في حماية بعضهم
بعضا عند القتال والثالث أن في إيجاب الدية على العاقلة زوال
الصفحه ٢٠٢ : شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض ولا خطأ
محض اختلاف أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم في أسنان
الصفحه ٢٣٢ : ويتشهدون
ولا يتبعونه وقال الأوزاعى يصلى المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه
يلغيها ويسجد سجدتي