الصفحه ٢٣٢ : السهو وقال الشافعى ليس للمسافر أن يصلى ركعتين إلا أن ينوى
القصر مع الإحرام فإذا أحرم ولم ينو القصر كان
الصفحه ٢٣٦ : فقهاء الأمصار فيها
فقال أبو حنيفة ومحمد تقوم طائفة مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم ركعة
وسجدتين
الصفحه ٢٤٦ : مع الإمام أحدهما أنه لما
ذكر الطائفة الثانية قال (وَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) ولو
الصفحه ٢٤٩ : والفجر وذلك لأنه جائز أن يريد بقوله (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) أقم الصلاة مع غسق الليل كقوله تعالى (وَلا
الصفحه ٢٥٥ : وقتا
للظهر مع إخبار النبي صلىاللهعليهوسلم أن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وقد نقل الناس عن
النبي
الصفحه ٢٧٠ : لا يجوز أخذ العوض عنه لأنه لا يسقط
مع وجوب السبب الموجب له وهو عقد النكاح وهو مثل أن تبرئ الرجل من
الصفحه ٢٧٥ : مع ذلك قتله كما يقتل الزاني المحصن وإن كان تائبا ويقتل قاتل النفس مع
التوبة* قيل له قوله تعالى (إِنْ
الصفحه ٢٩٨ : صلىاللهعليهوسلم أكله إذا وجد مع الرمي سبب آخر يجوز حدوث الموت منه مما
لا يكون ذكاة وهو الوقوع في الماء ومشاركة كلب
الصفحه ٣٠٠ : في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة
التي تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة إن ذكاتها بالذبح فكذلك
الصفحه ٣٠١ : عليه قطع هذه الأربع إلا أن أبا حنيفة قال إذا قطع الأكثر
جاز مع تقصيره عن الواجب فيه لأنه قد قطع والأكثر
الصفحه ٣٠٦ : مصورا ولا منقوشا وهذه ذبائح قد كان أهل الجاهلية يأكلونها فحرمها الله تعالى
مع ما حرم من الميتة ولحم
الصفحه ٣٠٧ : من قوله (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) مع ما ذكر معه من عود التخصيص إلى ما تقدم ذكره من
الصفحه ٣١٥ : عند الأكل من طريق اليقين ولاحظ للاجتهاد
مع اليقين وقد يترك الأكل بديا وهو غير معلم كما يترك سائر
الصفحه ٣٤٢ :
ولمن يأبى أن يكون من الوجه أن يفرق بينه وبين شعر الرأس أن شعر الرأس يوجد
مع الصبى حين يولد فهو
الصفحه ٣٤٤ :
والدليل على ذلك أن عمارا تيمم إلى المنكب وقال تيممنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى المناكب