الصفحه ٢٢ :
أن البنت خارجة عن الكلالة ولا يرث معها الإخوة والأخوات من الأم ويرث معها
الإخوة والأخوات من الأب
الصفحه ٢٥ : والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يدخلوا مع
الأخ من الأم في نصيبه فلما كانوا مع ذوى السهام إنما يستحقون
الصفحه ٢٣٠ : عن ابن عباس وجابر في أن صلاة الخوف ركعة فمحمول على أن الذي
يصليه المأموم مع الإمام ركعة لأنه يجعل
الصفحه ٢٣٩ : صلاة الخوف قام فاستقبل القبلة
وكان العدو في غير القبلة فصف معه صفا وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو فكبر
الصفحه ١٥ : في الأخوات من
الأب مع الأخوات من الأب والأم وذهب في ذلك إلى أن إناث ولد الابن لو كن وحدهن لم
يأخذن
الصفحه ٥٣ : صحيحا فلما اشتركا في هذا المعنى وجب أن يقع به
تحريم وأيضا لا خلاف أن الوطء بشبهة وبملك اليمين يحرمان مع
الصفحه ٨٠ : صلىاللهعليهوسلم بتحريم من حرم الجمع بينهن أو معه أو بعده وغير جائز أن
يكون قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَرا
الصفحه ١٠٤ : نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن
عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع
الصفحه ٢٤٤ : صلاة الخوف
على الوجه الذي روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم جائز بعده كما جاز معه وقد روى جماعة من
الصفحه ٩ :
أنهم إذا كانوا جماعة ذكورا وإناثا أن لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهما وأفاد
أيضا أنه إذا كان مع
الصفحه ١٦ :
فما تأخذه الأخت في هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت الابن
أخ لها كان الباقي بعد
الصفحه ٥٨ : ء مع إطلاقه القول بديا أنه إنما لم يجز قياس الزنا على الوطء المباح
لأنه حرام وهو ضد الحلال والحلال نعمة
الصفحه ٥٩ : يبطله فإن كان الذي أوجب الفرق بينهما أنه لا يطلق
اسم الفساد على الصلاة مع بطلانها مع إطلاق الناس كلهم
الصفحه ٧٩ : هذا الحديث لحديث إسلامه مع
النسوة.
(فصل) قال أبو
بكر والمنصوص على تحريمه في الكتاب هو الجمع بين
الصفحه ٨٣ : إذا
سبيت بانت* من زوجها سواء كان معها زوجها أو لم يكن* قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث
الملك غير موجب