الصفحه ٢٨٩ : لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) وهو حكم عام في المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصا
بخطاب
الصفحه ٢٩٠ : الأنعام وأنه غير منسوخ ولو أطلق اللفظ من غير
استثناء مع تقدم نزول تحريم كثير من بهيمة الأنعام لأوجب ذلك
الصفحه ٢٩٩ : صاحبها أن ذلك جائز مباح الأكل وكذلك
النطيحة وما ذكر معها فثبت أن الاستثناء راجع إلى جميع المذكور من عند
الصفحه ٣٠٢ : رسول الله أرأيت أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة
وشقة العصا قال أمرر الدم بما شئت واذكر
الصفحه ٣٠٥ : قطع منه قطعة فمات الصيد مع
الضربة أكلهما جميعا وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطع فخذه لم
الصفحه ٣٠٩ :
الأصناف التي يصطاد بها من الكلاب والفهود وسباع الطير وجميع ما يقبل التعليم
ويفيد مع ذلك في شرط الذكاة وقوع
الصفحه ٣١٢ : فقد يأكل البازي منه ويكون مع الأكل ممسكا علينا
قيل له الإمساك علينا إنما هو مشروط في الكلب ونحوه فأما
الصفحه ٣١٦ :
وله حد فإذا تركها لم تصح ذكاته كما لا تصح ذكاته مع ترك ما ذكرنا من شرائط الذكاة
والذي تقتضيه الآية
الصفحه ٣١٩ : سائر الأشياء وإنما الحكم
يتعلق بالذكاة أو فقدها فإن كان الصيد مذكى مع تراخى المدة فلا حكم للرائحة وإن
الصفحه ٣٣١ : حدثنا معلى ابن منصور قال أخبرنى محمد بن ثابت العبدري قال
حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى
الصفحه ٣٣٤ : غاسلا وإن لم
يدلكه بيده فلما كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك لأجل إمرار الماء عليه وقال الله
تعالى
الصفحه ٣٣٦ : أن يسقط منه ما هو منه فإن قيل فقد شرطت في صحة الصلاة
النية مع عدم ذكرها في اللفظ قيل له إنما جاز ذلك
الصفحه ٣٣٧ :
جهة أخرى أن إثبات النية شرطا في التيمم جائز مع قوله التراب طهور المسلم
ولا يجوز مثله في الوضو
الصفحه ٣٣٨ : أو يأمر به غيره لأن هذا حكم المفروض* فإن قيل فالتيمم
غير مفروض لنفسه ولا يصح مع ذلك إلا بالنية فليس
الصفحه ٣٤٠ :
مع فقد النية فعلمنا أنه لم يرد به حقيقة اللفظ وإنما أراد معنى مضمرا فيه
غير مذكور فالمحتج بعموم