الصفحه ٢٢٨ : يتيسر لمن رامه مع احتقاره وأرغم الله أنفه أى ألصقه بالتراب إذ لا لا له
فقال تعالى (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي
الصفحه ٢٤٠ : كانت من رسول الله صلىاللهعليهوسلم بذات الرقاع وقد روى يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن جابر
قال كنا مع
الصفحه ٢٤٢ : صلىاللهعليهوسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا محمول عندنا على أنه
كان ركعة في جماعة وفعلها مع رسول الله
الصفحه ٢٤٨ : المغرب يتصل بغسق الليل ويكون نهاية له واحتمال
الزوال مع ذلك قائم لأن ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل وقت
الصفحه ٢٥٤ : والثلاثة وروى أبو واقد الليثي قال
حدثنا أبو أروى قال كنت أصلى مع النبي صلىاللهعليهوسلم العصر بالمدينة ثم
الصفحه ٢٥٧ : نصلى المغرب مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا تواترت بالحجاب * وقد ذهب شواذ من الناس إلى أن أول
وقت
الصفحه ٢٥٨ :
الغروب مع رؤية الشاهد فسقط بذلك اعتبار طلوع الشاهد* وأما آخر وقت المغرب
فإن أهل العلم مختلفون فيه
الصفحه ٢٦٢ : سأل رجل نبي الله صلىاللهعليهوسلم عن وقت الصلاة فقال صل معى فصلى في اليوم الأول العشاء
الآخرة قبل
الصفحه ٢٦٤ : لا يكون
الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي وذلك حكم لا يقبل إلا بدلالة قوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنا
الصفحه ٢٧١ : يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم
القيامة وأحد شقيه ساقط وهذا الخبر يدل أيضا على وجوب القسم بينهما
الصفحه ٢٧٧ : لله
دونهم وذلك منصرف على وجوه أحدها امتناع إطلاق العزة لله عز وجل لأنه لا يعتد بعزة
أحد مع عزته لصغرها
الصفحه ٢٨٠ :
والكسل هو التثاقل عن الشيء للمشقة فيه مع ضعف الدواعي إليه فلما لم يكونوا
معتقدين للإيمان لم يكن لهم داع
الصفحه ٢٨٢ : اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) قيل فيه إنه بمعنى لئلا تضلوا فحذف لا كما تحذف مع
القسم في قولك والله أبرح
الصفحه ٢٨٤ : مع المظلوم ما بل بحر صوفه ولو
دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت وهو حلف الفضول وقيل إن الحلف كان على منع
الصفحه ٢٨٨ : والغنم إذا كانت مع الإبل ولا
تتناولهما منفردة عن الإبل وقد روى عن الحسن القول الأول وقيل إن الأنعام تقع