الصفحه ١١٧ :
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) لاتفاق الجميع على استعماله معه في الحرائر منهن وإذا
كان كذلك لم يخل من أن تكون
الصفحه ١١٨ : العفاف دون غيره وغير جائز لنا إجمال حكم
اللفظ مع إمكان استعماله على العموم وقد أطلق الله اسم الإحصان على
الصفحه ١٢١ : أحكام العقود غير متعلقة بالوكيل فلما صح توكيلها به مع تعلق
أحكامه بها دون الوكيل دل على أنها تملك العقد
الصفحه ١٢٥ : لَكُمْ) وإنما ندب الله تعالى إلى ترك نكاح الأمة رأسا مع خوف
العنت لأن الولد المولود على فراش النكاح من
الصفحه ١٣٢ : يُقاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللهِ) فذكر الضرب في الأرض للتجارة وطلب المعاش مع الجهاد في
سبيل الله فدل ذلك على أنه
الصفحه ١٣٩ : تبايعهما مع صحة العقد وقوعه فيما بينهما لأن النبي صلىاللهعليهوسلم لا ينفى ما قد أثبت فعلمنا أن المراد
الصفحه ١٤٨ : على المرأة في العقل والرأى وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق
عليها* فدلت الآية على معان أحدها
الصفحه ١٥٥ :
كل واحد منهما إلى الحكم الذي من قبله ماله من التفريق والخلع كانا مع ما
ذكرنا من أمرهما وكيلين جائز
الصفحه ١٥٨ : لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا
قَلِيلاً) فجعل تعالى اجتماعهم معه في المدينة جوارا* والإحسان
الذي ذكره
الصفحه ١٥٩ : صلىاللهعليهوسلم وما نعلم أحدا دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في
الأمة فمن عدل عن القول بها كان تاركا للسنة
الصفحه ١٦٠ : عن النبي صلىاللهعليهوسلم وغير جائز أن نجعلهما متعارضين مع إمكان استعمالهما
جميعا وقد يمكننا
الصفحه ١٦٢ : المجتاز وهو كما يقال عابر سبيل وقال الشافعى ابن السبيل هو الذي يريد
السفر وليس معه نفقته وهذا غلط لأنه ما
الصفحه ١٦٧ : مفروضا ومثل قوله (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) في دلالته على فرض الركوع في الصلاة* وأما قوله تعالى
الصفحه ١٧٠ : الجنابة لأنه سماه جنبا مع كونه متيمما فهذا التأويل
أولى من تأويل من حمله على الاجتياز في المسجد* وقوله
الصفحه ١٧٢ : إلا زوالها والغبطة غير مذمومة لأنها تمنى مثل النعمة
من غير زوالها عن صاحبها بل مع سرور منه ببقائها