الصفحه ٢٦ :
ذكر اختلاف السلف في ميراث الأخت مع البنت
لم يختلف عن
على وعمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت
الصفحه ٧ : ءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وقوله تعالى (وَما يُتْلى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي
الصفحه ١٤٣ :
فيه إن معناه إن احتجتم إلى ما لغيركم فسلوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من
فضله لا بأن تتمنوا ما لغيركم
الصفحه ١٦٦ : الصلوات فتصلوا وأنتم سكارى
وذلك أنهم لما كانوا متعبدين بفعل الصلوات في أوقاتها منهيين عن تركها قال تعالى
الصفحه ٤٧ :
يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها
والميل إلى غيرها وترك العبوس
الصفحه ٢٦٩ : قيل له إن ملة إبراهيم
داخلة في ملة النبي صلىاللهعليهوسلم وفي ملة نبينا صلىاللهعليهوسلم زيادة على
الصفحه ٣٤٤ : أن عموم اللفظ ينتظم المرافق فيجب استعماله فيها
إذ لم تقم الدلالة على سقوطها والثاني أن الغاية لما
الصفحه ٢٣٣ :
كانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) وروى بقية بن الوليد قال حدثنا أبان بن عبد الله عن
الصفحه ٣٠٠ :
وأوامره ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت
ذكاتها وهي حية تطرف أكلت
الصفحه ١٦١ :
وترك نقل السبب نحو أن يختصم إليه رجلان أحدهما جار والآخر شريك فيحكم
بالشفعة للشريك دون الجار وقال
الصفحه ٣٥١ : ترك
الغسل إلى المسح لأن في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأمر بالغسل فكان يكون حينئذ
يجب استعمالهما على
الصفحه ٢١ :
عند عدم الولد وسماهم كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وإن لم يكن مذكورا
لقوله تعالى في أول السورة
الصفحه ٦٠ : فما أنكر مثله في الزنا وقد بينا
في صدر المسألة دلالة قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ
الصفحه ١٤٥ : لأنا قد وجدنا في ذوى الأنساب من يرث غيره ولا يرثه هو
إذا مات لأن امرأة لو تركت أختا أو ابنة وابن أخيها
الصفحه ٢٨١ : أبى بكر عن
مجاهد في قوله (لا يُحِبُّ اللهُ
الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) قال