الصفحه ٢٨٨ : ء ترك حنث لزمته الكفارة والقسم الثالث أن يحلف على معصية فلا يجوز له أن يفعلها
بل عليه أن يحنث في يمينه
الصفحه ١٤٨ : ألا ترى أنه لو ترك الميت ذا رحم كان أولى
بالميراث من ولى الموالاة ولم يكن في الثلث بمنزلة من أوصى لرجل
الصفحه ٣٦٨ : ينشف الرطوبة الحاصلة في
الخف إلى نفسها فإذا حكت لم يبق منها إلا اليسير الذي لا حكم له فصار اختلاف
الصفحه ١٥٤ : على أنه لا
يحل له أخذ شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدى به فالقائل بأن للحكمين
أن يخلعا
الصفحه ٢٠٣ : جرحه بسكين صغيرة لم يختلف حكمها وحكم الكبيرة في وجوب القصاص فوجب أن
لا يختلف حكم الصغير والكبير من
الصفحه ٢٢١ : تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) وقال (النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ) وخصه بالعمد فلما كان كل
الصفحه ٢١٩ : لَكُمْ) يفيد أنه ما لم يهاجر فهو أهل دار الحرب باق على حكمه
الأول في أن لا قيمة لدمه وإن كان دمه محظورا
الصفحه ٣٧٧ :
ابن عمر كان يدخل الماء عينيه في الجنابة قيل له لم يكن يفعله على وجه
الوجوب وقد كان مصعبا على نفسه
الصفحه ٥٧ : أن القياس ممتنع في الضدين فواجب أن لا يجتمعا أبدا في حكم واحد ومعلوم أن
في الشريعة اجتماع الضدين في
الصفحه ٢١٣ : خطأ
وحكمه وذلك عموم يقتضى سائر المؤمنين إلا ما خصه الدليل فغير جائز إعادة ذكر المؤمن
بذلك الحكم في
الصفحه ٢٧٥ : يذكر فيه استتابته إلا
أنه يجوز أن يكون محمولا على أنه قد استحق القتل وذلك لا يمنع دعاءه إلى الإسلام
الصفحه ٩٢ : سعد فلم يذكر أنه قال علمها ولم يعارض بحديث إبراهيم
بن طهمان ولو صح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على أنه
الصفحه ١٠٣ : والسنة وإجماع السلف قال أبو بكر قد ذكرنا في
المتعة وحكمها في التحريم ما فيه بلاغ لمن نصح نفسه ولا خلاف
الصفحه ١٤٧ : تعالى بالعدل والقسط في الأجانب والأقارب
وأمر بالتسوية بين الجميع في حكم الله تعالى فأبطل ما كان عليه أمر
الصفحه ١٧ : عباس عن
الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد قال قلت فإن الله تعالى يقول في كتابه (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ