الصفحه ١٧٩ : بذلك ترك التنازع والتسليم لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلىاللهعليهوسلم* قيل إن ذلك خطاب للمؤمنين
الصفحه ٢٣ : على حسب
الإمكان فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال
حكم الآية في
الصفحه ١٢ : نِصْفُ ما
تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) الآية هذا نص متفق على تأويله كاتفاقهم تنزيله وأن
الولد الذكر والأنثى في
الصفحه ٦ : تعالى (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا
تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وكانوا يتواثون بالأخوة
الصفحه ١٥ : يأخذن في حال الانفراد فكذلك حكم بنات الابن إذا
استوفى بنات الصلب الثلثين لم يبق لهن فرض فإن كان معهن أخ
الصفحه ٢٩٧ :
اللحم يتناوله ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك وإنما ذكر اللحم لأنه معظم
منافعه وأيضا فإن تحريم الخنزير
الصفحه ٣١٢ :
علينا وكان الله إنما أباح لنا أكل صيدها بهذه الشريطة وجب أن يكون ما
أمسكه على نفسه محظورا* فإن قيل
الصفحه ١٩٣ : الساهي غير مقصود أصلا فليس هو في حيز الخطأ ولا العمد إلا أن
حكمه حكم الخطأ في الدية والكفارة* قال أبو بكر
الصفحه ٣٧١ : به وذلك عموم في
ترتيب الحكم به واللفظ جميعا قيل له هذا يدل على أن الواو لا توجب الترتيب لأنها
لو كانت
الصفحه ٣٧٤ : وقال
في بعضها حتى يضع الطهور مواضعه وذلك يقتضى جواز ترك الترتيب وأما عطفه بثم فما
رواه أحد ولا ذكره
الصفحه ٨ : حال مرضه فنزلت الآية وهي
ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفروض في قوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا
الصفحه ٣٧ :
والكافر من المسلم ولم يرو عن النبي صلىاللهعليهوسلم خلافه فهو ثابت الحكم في إسقاط التوارث بينهما
الصفحه ٢٣٠ : الإيماء
وترك القيام إلى الركوب وجائز أن يسمى المشي في الصلاة قصرا إذ كان مثله في غير
الخوف يفسدها وما روى
الصفحه ٣ : عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) فأخبر هؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكمه ثابتا في
الإسلام من طريق السمع
الصفحه ١٨١ : صلىاللهعليهوسلم فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من
جهة ترك القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب