الصفحه ١٠ : يكون للابنتين الثلثان وإنما نص على حكم ما فوقهما
وقد دل على حكمهما في فحوى الآية على النحو الذي بينا
الصفحه ٩ : اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) وليس في ذلك دليل على أن للابنتين النصف وإنما فيه نص
على أن ما فوق
الصفحه ٤١ :
المواريث قد استقر في الشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
الصفحه ٣٧٦ : نادر والأحكام إنما تتعلق بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر فيها وعلى
أنا خصصناه بالإجماع ومع ذلك فإن
الصفحه ٤٣ : * على
الأذى إذا كان نازل بعده* قيل له لا يجوز نسخه على جهة رفع حكمه رأسا إذ ليس في
إيجاب الأذى ما ينفى
الصفحه ١٨٠ :
بحضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرئ حاله في اجتهاده وهل هو موضع لذلك
ولكن إن أخطأ وترك طريق
الصفحه ٢٧ : لَهُ وَلَدٌ) على أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك أبا وبنتا كان للبنت
النصف وللأب النصف فقد أخذ في هاتين
الصفحه ٣٤٧ : مقام الناصية فلم يوجب تعيين
الفرض فيها وبقي حكم فعله في المقدار على ما اقتضاه ظاهر بيانه بفعله فإن قيل
الصفحه ١٣ : تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) ولم يفرق بين الكافر والمسلم فيقال له فلم حجبت به الأم
دون الأب والله تعالى
الصفحه ٢٨٩ : لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) وهو حكم عام في المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصا
بخطاب
الصفحه ٣١٣ : لأن الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطا في الإباحة
ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم يحبسه
الصفحه ١٥٣ : على الزوجين حكما من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا
الوجه فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في
الصفحه ٢٧٠ : بحقها
منه وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها فأما أن تسقط ذلك
في المستقبل بالبرا
الصفحه ٧٥ : تساوت الآيتان في إيجاب حكميهما أن فعل المحظور يستحق به
العقاب وترك المباح لا يستحق به العقاب والاحتياط
الصفحه ٣١٩ : والثاني أنه أباح له أكله ما لم ينتن ولا اعتبار عند أحد
بتغير الرائحة والثالث أن تغير الرائحة لا حكم له في