الصفحه ٢٣٩ : وعائشة أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على
ما مضى من صلاته
الصفحه ٢٥٢ : من يعمل لي ما بين
غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي ما بين نصف النهار
إلى
الصفحه ٦١ : الزوج ليس كذلك قال أبو بكر فناقض على أصله فيما أنكره
على خصمه ثم أخذ في ذكر الفروق على النحو الذي مضى من
الصفحه ١٥٣ : على الزوجين حكما من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا
الوجه فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في
الصفحه ٢٥٤ : وما ذكر من
المضي إلى العوالي وذي الحليفة فليس يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت
لأنه على قدر
الصفحه ٣٥٨ : اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ثم أدخل يديه الإناء حتى
غمرهما بالماء ثم رفعهما بما حملتا ثم مسح رأسه بيده
الصفحه ٢٧٣ :
ليه وإعراضه على أحدهما واللي هو الدفع ومنه قوله لي الواجد يحل عرضه
وعقوبته يعنى مطله ودفع الطالب
الصفحه ١٢ :
لأن أولا توجب الترتيب وإنما هي لأحد شيئين فكأنه قيل من بعد أحد هذين وقد روى عن
على كرم الله وجهه أنه
الصفحه ١٠٥ : الانتفاع به بالإضافة إلى
ما يقتضيه العقد من بقائه مؤبدا إلى أن يفرق بينهما الموت أو سبب حادث يوجب
التفريق
الصفحه ٣٠٦ : ذلك
من الحاجات أجال القداح وهي الأزلام وهي على ثلاثة أضرب منها ما كتب عليه نهاني
ربي ومنها غفل لا
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوسلم ذلك حين سألته المرأة بل أقر الأمر على ما كان عليه
وقال لها يقضى الله في ذلك ثم لما نزلت الآية أمر
الصفحه ٩٨ : ابن عباس وهما من
رواتها لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله فالصحيح إذا ما روى عنه من
حظرها
الصفحه ٣٧١ : له لو قبلنا ذلك وقلنا مع ذلك إن اللفظ يقتضى وجوب فعله على ما أشار به
إليه من عدم ترتيب الفعل لكنا
الصفحه ٣٣٢ : يكن محدثا وعلى هذا يحمل ما روى عن
السلف من تجديد الوضوء عند كل صلاة وقد روى عن على رضى الله عنه أنه
الصفحه ٢٣٢ : كان ذلك منه الشيء اليسير فإذا طال في سفره وكثر لم يعد
قال وإذا افتتح الصلاة على أن يصلى أربعا استقبل