الصفحه ٣٤٦ :
إبراهيم* ويدل على صحة قول القائلين بفرض البعض ما حدثنا أبو الحسن عبيد
الله بن الحسين الكرخي قال
الصفحه ٢ : أقر الناس على ما أدركهم صلىاللهعليهوسلم من طلاق أو نكاح أو ميراث قال لم يبلغنا إلا ذلك وروى
حماد بن
الصفحه ٣ : مواريثهم على ما كانوا عليه
من توريث الذكور المقاقلة منهم دون الصغار ودون الإناث إلى أن أنزل الله تعالى آي
الصفحه ٢٨٧ : لذلك على نفسه يلزمه ما شرطه وأوجبه قيل له أما النذور
فهي عل ثلاثة أنحاء منها نذر قربة فيصير واجبا بنذره
الصفحه ٣٦٣ : تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله والدليل على
صحة ما قلناه قوله تعالى (فَاغْسِلُوا
الصفحه ٣٦٧ :
أنه ليس بفرض* فإن قيل إنما نفى الحرج عن تاركه إلى الماء قيل له هذا خطأ من وجهين
أحدهما أنه أجاز تركه
الصفحه ٦٠ : جميع ما ادعاه من غير مطالبة له بوجه
الدلالة على المسألة فيما ذكر وجائز أن يكون رجلا عاميا لم يرتض بشي
الصفحه ٢٠٢ : فكان هذا عنده من العمد لأن مثله يقتل في الغالب على ما قال أبو يوسف
ومحمد ومما يبين إجماع الصحابة على
الصفحه ٢٩٦ : فالمحرم منه هو المسفوح لقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
الصفحه ٥٦ :
خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الأفعال
المحرمة للحلال فقوله
الصفحه ٢٦١ : على ما ثبت
عنه من تأويل الآية وقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عباس أن دلوك الشمس حين تزول إلى
غسق الليل
الصفحه ١١٩ : ذكر الإحصان فيه من اعتبار عمومه فيمن يقع عليه
الاسم من جهة العفاف على ما روى عن السلف* ومن جهة النظر
الصفحه ٢٤٢ : حسب ورود الروايات
بها وعلى ما رآه النبي احتياطا في الوقت من كيد العدو وما هو أقرب إلى الحذر
والتحرز
الصفحه ١٨٣ :
يحتاج إلى استنباطه فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع
في النص قد كلفنا الوصول
الصفحه ٣٣٥ : مباشرته بالماء دون إمراره عليه فغير
جائز ترك الغسل إلى المسح ولو كان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة