الصفحه ٣٤٨ : بأقل منه فلذلك يوجبون به ما إذا حلقه في الإحرام* واختلف
الفقهاء في مسح الرأس بإصبع واحدة فقال أبو حنيفة
الصفحه ٣٥٦ :
المسح لأن استدامة اللبس بمنزلة ابتدائه* واختلف في المسح على الجور بين فلم يجزه
أبو حنيفة والشافعى إلا أن
الصفحه ٣٧٥ : وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة فقال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والثوري هما فرض فيه
الصفحه ١١ :
وروى عنه أنه إن كان الأخوة من قبل الأم فالسدس لهم خاصة وإن كانوا من قبل
الأب والأم أو من قبل الأب
الصفحه ٢٥ :
شُرَكاءُ
فِي الثُّلُثِ) فنص على فرض الأخوة من الأم وهو الثلث وبين أيضا حكم
الأخوة من الأب والأم في
الصفحه ٨٤ : عون
قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدري أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال في
الصفحه ٢٤١ :
المذهب الذي حكيناه عن ابن أبى ليلى وأبى يوسف إذا كان العدو في القبلة
وروى أيوب وهشام عن أبى الزبير
الصفحه ٢٥٩ : وروى الأعمش عن أبى صالح عن
أبى هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس
الصفحه ٢٦٧ : بن مسلمة عن جعفر عن أبيه عن جده
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى
الصفحه ١٠ : بحكم النص ويكون للأبوين لكل واحد
السدس بنص التنزيل ويبقى السدس يستحقه الأب بالتعصيب فاجتمع هاهنا للأب
الصفحه ٧٩ : فاكتفى بعلمه عن مسألته وأما حديث معمر عن
الزهري عن سالم عن أبيه في قصة غيلان فإنه مما لا يشك أهل النقل
الصفحه ٢٤٢ : صلىاللهعليهوسلم فذهب ابن أبى ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في القبلة
إلى حديث أبى عياش الزرقي الذي ذكرناه وجائز أن
الصفحه ٣٣٠ :
ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلىاللهعليهوسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح
الصفحه ٢١ : ميراثا مع الأب فخرج الوالد من الكلالة
كما خرج الولد لأنه لم يورثهم مع الأب كما لم يورثهم مع الابن والبنت
الصفحه ٣٠ : الاقتصار
بجواز الوصية على الثلث منها ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
عثمان بن أبى شيبة