الصفحه ١٠٣ :
الفقهاء فيمن تزوج امرأة أياما معلومة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك بن
أنس والثوري والأوزاعى
الصفحه ١٠٦ : حنيفة وأبو يوسف ومحمد الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن
دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل
الصفحه ١٢٧ : بالحنيفة السمحة وذلك لأنه وإن حرم علينا ما
ذكرنا تحريمه من النساء فقد أباح لنا غيرهن من سائر النساء تارة
الصفحه ١٢٩ : شيء من
ذلك تجارة ولما ذكرنا من اختصاص اسم التجارة بما وصفنا قال أبو حنيفة ومحمد إن
المأذون له في
الصفحه ١٣٢ : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد
ومالك بن أنس إذا عقد بيع بكلام فلا خيار لهما وإن لم
الصفحه ١٥٥ : السلطان
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والشافعى يجوز الخلع بغير سلطان وروى
مثله
الصفحه ١٩٥ : حنيفة وسائر أصحابنا
الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من يوم يقضى بها والعاقلة هم أهل
ديوانه
الصفحه ١٩٧ : متساوون في التناصر والمواساة* قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
الصفحه ٢١٢ : غيرها
والله أعلم.
باب ديات أهل الكفر
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتى وسفيان الثوري
الصفحه ٢٤٤ : لا يسع خلافه والله أعلم.
باب الاختلاف في صلاة المغرب
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك
الصفحه ٢٤٥ :
ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر لا يصلى في حال
الصفحه ٢٧٨ : لأن في
مجالستهم تأنيسا لهم ومشاركتهم فيما يجرى في مجلسهم وقد قال أبو حنيفة في رجل يكون
في الوليمة
الصفحه ٢٨٦ : يقع ذلك بموتها قبل وجود الشرط فهو مما
يوصف بضده من الحل ولذلك قال أبو حنيفة فيمن قال إن لم أشرب الما
الصفحه ٣١٧ : فقد وجد المعنى المشروط فلا اعتبار بعد ذلك
بملك المجوسي* واختلفوا في الصيد يدركه حيا فقال أبو حنيفه
الصفحه ٣٣٦ : مجملا أحرى
بإثبات النية فيها من جهة الإجماع.
ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف