الصفحه ٢٠٧ : بنات لبون
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهي مثل أسنان الإبل في الزكاة* وروى عن على
وأبى موسى
الصفحه ٣٢٠ :
حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا محمد بن سليمان عن مشمول عن عمرو بن تميم عن
أبيه عن جده قال قلت يا
الصفحه ٨٢ : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله وروى قتادة عن
عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود
الصفحه ١١٠ : لمضطر وروى عن على وأبى جعفر ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد
ابن المسيب رواية وإبراهيم والحسن رواية والزهري
الصفحه ١٤٤ : إلى الميت والعصبات هم الرجال الذين تتصل قرابتهم إلى
الميت بالبنين والآباء مثل الجد والأخوة من الأب
الصفحه ١٤٥ : النصر والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث وروى
على بن أبى طلحة عن ابن عباس (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
الصفحه ٢٠٠ : عمد محض فيه القصاص ولا نعلم في هذه الجملة خلافا بين
الفقهاء وقال أبو حنيفة ما سوى ذلك من القتل بالعصا
الصفحه ٢٣١ : ابن أبى ليلى عن عمر قال
صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم
الصفحه ٢٧٦ : الذي قال لا إله إلا الله
فقال إنما قالها متعوذا قال هلا شققت عن قلبه * وروى الثوري عن أبى إسحاق عن
الصفحه ٣١٠ : ابن عباس وعدى بن حاتم وأبى هريرة
وقالوا جميعا في صيد البازي أنه يؤكل منه وإنما تعليمه أن تدعوه فيجيبك
الصفحه ٨٩ : الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال أبو حنيفة وأبو
يوسف إذا تزوج امرأة على خدمته سنة فإن كان حرا
الصفحه ٢٦٩ : ملة النبي صلىاللهعليهوسلم متبعا لملة إبراهيم وقيل في الحنيف أنه المستقيم فمن
سلك طريق الاستقامة فهو
الصفحه ٣٨ :
حنيفة من أصله أن ملك المرتد يزول بالردة فإذا قتل أو مات انتقل إلى التوارث ومن
أجل ذلك لا يجيز تصرف
الصفحه ٣٩ : تعالى فإن قيل فقد قال أبو حنيفة فيما اكتسبه المرتد
في حال ردته أنه فيء لبيت المال وهذا ينقض الاعتلال
الصفحه ٤٨ : أعطاها عينا كان أو عرضا ما قاله أبو حنيفة في ذلك ويحتج به فيمن أسلف
امرأته نفقتها لمدة ثم ماتت قبل المدة