الصفحه ٣٧ : خلافا عليهم بل هو ساقط القول معهم ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أبى هند أن
عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر
الصفحه ٣٣ : وقد
اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الباقون في حياته فقال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر
الصفحه ٢٣٦ : سقوط اعتبار الأربع وأيضا روى أبو
حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا قدمت بلدة
الصفحه ٢٥٨ : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري
والحسن بن صالح لوقت المغرب أول وآخر كسائر الصلوات
الصفحه ٣٠٠ : الأربعة ثلاثة فإن بشر بن الوليد روى عن أبى يوسف أن أبا
حنيفة قال إذا قطع أكثر الأوداج أكل وإذا قطع ثلاثة
الصفحه ٢٤ : حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر
والحسن بن زياد إلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن تابعه في ترك الشركة
الصفحه ١٥٩ : أحق والذي يدل على وجوب الشفعة
للجار ما روى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال
الصفحه ٢١٤ : حنيفة عن
الهيثم عن أبى الهيثم أن النبي صلىاللهعليهوسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية
الصفحه ١٥٨ : أبى العلاء الأزدى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن
رجل من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم قال إذا اجتمع
الصفحه ١٧٣ : ستة آلاف درهم فذهبت فقال لي عمر ذهب لك معها شيء قلت
لا فضمننى* وروى حجاج عن أبى الزبير عن جابر أن رجلا
الصفحه ٢١١ : الدية إلا الثنى فصاعدا ولا
تؤخذ من الحلل إلا اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا وروى عن ابن أبى
الصفحه ١٦٨ : تيممون به وتصلون وروى
قتادة عن أبى مجلز عن ابن عباس مثله وعن مجاهد مثله وروى عن عبد الله بن مسعود أنه
قال
الصفحه ٣١٨ : حنيفة وأبو يوسف
ومحمد وزفر إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو في طلبه فوجده قد قتله جاز أكله وإن
ترك الطلب
الصفحه ٣٦٣ : الوضوء
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والأوزاعى والشافعى هو جائز وقال ابن أبى
ليلى ومالك والليث إن
الصفحه ٧٧ :
الأختين لا تنفسخ ويكون أن يختار إحداهما ويدل عليه حديث أبى وهب الجيشاني عن
الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه