الصفحه ٦٤ : قَدْ
سَلَفَ) وظاهره يقتضى نفى المؤاخذة بما سلف منه فإن قيل هذا يدل
على أن من عقد نكاحا على امرأة أبيه
الصفحه ٦٧ : خالد عن حجاج عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس
عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال إن الناس يقولون لا تحرم
الصفحه ٧١ : شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح
الصفحه ٧٢ : أوس عن على بن أبى طالب كرم الله
وجهه أنه قال في الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر ثم
الصفحه ٧٤ : أياس بن عامر قال سألت على بن أبى
طالب عن الأختين بملك اليمين وقد وطئ إحداهما هل يطأ الأخرى فقال أعتق
الصفحه ٧٨ : الإسلام بحديث فيروز الديلمي
الذي قدمناه وبما روى ابن أبى ليلى عن حميضة بن الشمر دل عن الحرث بن قيس قال
الصفحه ٨٠ : ءِ إِلَّا
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين وقال على بن
أبى طالب ذوات الأزواج
الصفحه ٨٣ : يمنع ابتداء العقد ولا يمنع بقاء العقد المتقدم* فإن احتجوا بحديث
أبى سعيد الخدري في قصة سبابا أوطاس وسبب
الصفحه ٩٦ : عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نكاح المتعة بمنزلة
الزنا فإن قيل لا يجوز أن تكون المتعة زنا لأنه لم
الصفحه ٩٧ : بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) وأن في قراءة أبى إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز إثبات
الأجل في
الصفحه ١٢٥ : السقطي قال حدثنا محمد بن عقبة بن
هرم السدوسي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله
الصفحه ١٣٦ : حديث أبى هريرة لن يجزى ولد والده إلا أن يجده
مملوكا فيشتريه فيعتقه واتفق الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى
الصفحه ١٣٩ : بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة
قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه
الصفحه ١٤١ : تَتَمَنَّوْا ما
فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) روى سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت
الصفحه ١٤٢ : وروى سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه