الصفحه ٨٩ :
وليس بعموم لفظ في إباحة التزويج على نعلين أى نعلين كانتا فلا دلالة فيه
على قول المخالف وأيضا فإن
الصفحه ١٢١ : فيما
يملكه فأما ما لا يملكه فغير جائز توكيل غيره في العقود التي تتعلق أحكامها
بالموكل دون الوكيل وقد
الصفحه ٩٢ :
الحقيقة وأما حديث إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة
مالك عن أبى حازم عن سهل بن
الصفحه ٣١٦ : واتفقوا أن الذكر غير واجب على الأكل فوجب استعمال
حكمه على الإرسال إذ كان مختلفا فيه وإذا كانت التسمية
الصفحه ١٥٧ : عن
ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك قالوا الجار ذو القربى القريب في النسب وروى عن
النبي
الصفحه ٢٥٩ : وقتها فإن قيل روى في حديث ابن عباس وأبى
سعيد أن النبي صلىاللهعليهوسلم صلى المغرب في اليومين جميعا في
الصفحه ٢٥٥ :
اليومين في حديث ابن عباس وابن مسعود وجابر وأبى سعيد وأبى موسى وغيرهم في
أول الوقت وآخره ثم قال ما
الصفحه ٢٨٤ : صلىاللهعليهوسلم ما أحب أن لي بحلف حضرته حمر النعم في دار ابن جدعان
وإنى أغدر به هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا
الصفحه ٢٦٢ : ابن عباس في المواقيت أنه صلى الظهر في اليوم الثاني وقت العصر بالأمس ومما
يحتج به القائلون بالحمرة ما
الصفحه ١٥ : في الأخوات من
الأب مع الأخوات من الأب والأم وذهب في ذلك إلى أن إناث ولد الابن لو كن وحدهن لم
يأخذن
الصفحه ١٦ :
فما تأخذه الأخت في هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت الابن
أخ لها كان الباقي بعد
الصفحه ٢٣٠ : ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال قال قصرها في الخوف والقتال الصلاة في كل حال راكبا وماشيا فأما صلاة
الصفحه ٧٣ : الابن من الصلب في معنى قوله تعالى (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ
مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ
الصفحه ٢٦٨ : أنهى إلا في الذكور وقال ابن عباس إخصاء
البهيمة مثلة ثم قرأ (وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ
الصفحه ٢ : على الفرس وحاز الغنيمة
روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين منهم إلى أن أنزل الله تعالى