الصفحه ١٧٦ : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولا دلالة في هذا الحديث
أيضا على موضع
الصفحه ٢٣٤ : قالت قصر رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأتم وهذا صحيح ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم
كقول عمر
الصفحه ٢٠٤ :
أن تكون فيه الدية فإن احتجوا بحديث ابن عباس في قصة المرأتين قتلت إحداهما الأخرى
بمسطح فأوجب النبي
الصفحه ٢٥٠ : الأمة عنه قولا وفعلا فرض الصلوات الخمس وقد روى
أنس بن مالك وعبادة بن الصامت في حديث المعراج عن النبي
الصفحه ٧٠ : إبراهيم عن شريح أن ابن مسعود
كان يقول بقول على ويفتي به يعنى في أمهات النساء فحج فلقى أصحاب رسول الله
الصفحه ١٢ : يختلفوا أيضا أن ولد الابن بمنزلة ولد
الصلب في حجب الزوج والمرأة عن النصيب الأكثر إلى الأقل إذا لم يكن ولد
الصفحه ٢٢٠ :
القود في ذلك ومنها ما تجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل الأب ابنه
وقتل الحربي المستأمن
الصفحه ٢٣٢ :
افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزته وقال مالك إذا صلى
المسافر أربعا فإنه يعيد مادام
الصفحه ٥٢ : قول ابن عباس الذي رواه عكرمة في أن الزنا بالأم لا
يحرم البنت لم يكن عند عطاء كذلك لأنه لو كان ثابتا
الصفحه ١٧٤ : مالكها لا على شرط ضمان
البدل وهي معروف وتبرع وجب أن تكون العارية كذلك إذ هي معروف وتبرع وأيضا قد اتفق
الصفحه ١٥٥ : لهما أن يخلعا إن رأيا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا
فهما في حال شاهدان وفي حال مصلحان وفي حال آمران
الصفحه ٨٦ : أو خمسة وقال مالك أقل
المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليلى والليث والثوري والحسن ابن صالح والشافعى يجوز
الصفحه ٣٠٥ : الذي يلحق العجز أكل الثلثان الذي يلي الرأس ولا يؤكل
الثلث الذي يلي العجز وقال ابن أبى ليلى والليث إذا
الصفحه ١٤٤ : معه وارث من
ذوى نسبة من الميت نحو البنت والأخت جاز دخوله معهم في هذه الفريضة فيستحق بأصل
السهام وإن لم
الصفحه ٢٥٣ : قد أخر الظهر عن وقتها فإن قيل في حديث ابن عباس وجابر
وأبى سعيد عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه صلى