الصفحه ٣٧٣ :
اللفظ لا يوجب ترتيب الفعل* فإن قيل إذا كان القرآن اسما للتأليف والحكم
جميعا فواجب علينا اتباعه في
الصفحه ٥٩ :
بفساد صلاته إذا فعل فيها ما يوجب بطلانها كما لا يمتنع من إطلاق القول
بفساد النكاح إذا وجد فيه ما
الصفحه ١١٣ : سِتِّينَ مِسْكِيناً) كان حكم الكفارة مقصورا على المذكور في الآية على ما
اقتضته من الترتيب وليس معك آية تحظر
الصفحه ١٢٦ : فينتقل بتزويجه إلى الرق وروى في
خبر آخر عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال تخيروا لنطفكم فإن عرق السو
الصفحه ١٨٩ :
وقال السدى في قوله (إِلَّا الَّذِينَ
يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) إلا
الصفحه ٣٧٤ :
قائل ذلك من أن يكون متكذبا أو جاهلا وأكثر ظني أن قائله فيه متكذب وقد
تعمد ذلك لأن هذا إنما هو حديث
الصفحه ٣٨١ :
قوله تعالى لاخير فى
كشير من نجواهم الآية
١٩٨
قوله تعالى إلا أن
يصدقوا.
٢٦٩
الصفحه ١٣٨ : البيع بإظهار السوم فيه كما نسمى القاصدين إلى القتل
متقاتلين وإن لم يقع منهما قتل بعد وكما قيل لولد
الصفحه ١٨٣ :
والاستنباط في الشرع نظير الاستدلال والاستعلام* وفي هذه الآية دلالة على وجوب
القول بالقياس واجتهاد الرأى في
الصفحه ١٩٨ : الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة
فيه لأن الزيادة في النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن
الصفحه ٩٠ : البضع إما أن يكون مالا
أو منافع في مال يستحق بها تسليمه إليها إذ كان قوله (أَنْ تَبْتَغُوا
الصفحه ١١٥ :
أنه أراد المساواة بينهم في النكاح وهذا يدل على وجوب التسوية بين الحرة
والأمة إلا فيما تقوم فيه
الصفحه ١١٨ : الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) في إباحة النكاح وذلك لأن الإحصان اسم مشترك يتناول
معاني مختلفة
الصفحه ١٢٩ : الْجَنَّةَ
يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) فسمى بذل النفوس شراء على وجه المجاز وقال الله تعالى (وَلَقَدْ
الصفحه ١٤٢ :
الأنثيين قال النساء لو كان انصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال وقال
الرجال إنا لنرجو أن نفضل على