الصفحه ٣٥٨ : بدأ فأكفأ الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا وهو
عند أصحابنا وسائر الفقهاء مستحب غير واجب وإن أدخلهما الإنا
الصفحه ٣٥٩ : تلك النجاسة التي عسى أن تكون
قد أصابت يده من موضع الاستنجاء* وقد اتفق الفقهاء على الندب ومن ذكرنا قوله
الصفحه ٣٦٠ : نكير من أحد منهم عليه ولم يدفعوا عندنا روايته وإنما أنكروا اعتقاد الوجوب*
واختلف الفقهاء في مسح الأذنين
الصفحه ٣٦٣ : ترى أنه لو كان شعره قد بلغ منكبه
فمسح ذلك الموضع من شعره لم يجزه عن مسح رأسه* واختلف الفقهاء في تفريق
الصفحه ٣٦٥ : بفرض لأنه
أباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء من غير شرط التسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء
الأمصار وحكى عن
الصفحه ٣٦٦ : ) الآية يدل على أن الاستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة
مع تركه إذا لم يتعد الموضع وقد اختلف الفقهاء في ذلك
الصفحه ٣٦٨ : الوجه ولا غسل
الرجلين قبل الذراعين وهذا القول مما خرج به الشافعى عن إجماع السلف والفقهاء وذلك
لأنه روى
الصفحه ٣٦٩ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الرجل مغسول معطوفة في المعنى على الأيدى
وأن
الصفحه ٣٧٥ : صلىاللهعليهوسلم قبل الغسل قيل له هذا يدل على أنه مستحب مندوب إليه لأن ظاهر فعله لا يقتضى
الإيجاب واختلف الفقهاء في
الصفحه ٣٨١ : الصلاة
المغرب
٢٩٦
قوله تعالى حرمت
عليكم الميتة والدم الآية
٢٤٥
اختلاف الفقها
الصفحه ٣٨٢ :
الاستنجاء ليس بفرض
٣٣٦
اختلاف
الفقها فى الفرض النية
٣٦٨
فصل البطلان
القول با