الصفحه ٣١٦ : في وجوب التسمية عليه* وقد اختلف الفقهاء في أشياء
من أمر الصيد منها الاصطياد بكلب المجوسي فقال أصحابنا
الصفحه ٣١٩ :
على رفض هذا الخبر وترك استعماله من وجوه أحدها أن أحدا من الفقهاء لا يقول أنه
إذا وجده بعد ثلاث يأكله
الصفحه ٣٢٠ : المسمومة المشوية التي أهدت إليه اليهودية
ولم يسئلها عن ذبيحتها أهي من ذبيحة المسلم أم اليهودي واختلف الفقها
الصفحه ٣٢٤ : لا خلاف بين السلف
وفقهاء الأمصار فيه إلا شيئا يروى عن ابن عمر أنه كرهه حدثنا جعفر بن محمد قال
حدثنا
الصفحه ٣٢٨ : أنهم يظهرون أنهم من النصارى وأنهم
يقرؤن الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقية لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون
الصفحه ٣٢٩ :
ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم
ولا تنكح نساؤهم.
باب
الصفحه ٣٣١ : وإبراهيم والحسن ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك.
باب فضل تجديد الوضوء
وقد روى عن
النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٣٣٤ : أصحابنا وعامة
الفقهاء عليه إجراء الماء عليه وليس عليه دلكه بيده وروى هشام عن أبى يوسف أنه إن
مسح الموضع
الصفحه ٣٣٦ : مجملا أحرى
بإثبات النية فيها من جهة الإجماع.
ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف
الصفحه ٣٤٠ : إلى شحمة الإذن حكى ذلك أبو الحسن الكرخي عن أبى سعيد البردعي ولا نعلم
خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى
الصفحه ٣٤٢ : خلاف بين فقهاء
الأمصار في أن تخليل اللحية ليس بواجب* وقد روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه خلل لحيته
الصفحه ٣٤٤ : اختلف الفقهاء في المفروض من مسح الرأس
فروى عن أصحابنا فيه روايتان إحداهما ربع الرأس والأخرى مقدار ثلاثة
الصفحه ٣٤٨ : بأقل منه فلذلك يوجبون به ما إذا حلقه في الإحرام* واختلف
الفقهاء في مسح الرأس بإصبع واحدة فقال أبو حنيفة
الصفحه ٣٤٩ : أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض
وقال قوم يجوز مسح البعض ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في
الصفحه ٣٥٦ : واختلف الفقهاء أيضا في المسح من وجه آخر فقال أصحابنا
إذا غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة قبل الحدث