الصفحه ٢١٦ : قتل في الإسلام ولا وارث له* وقد اختلف فقهاء الأمصار فيمن
قتل في دار الحرب وهو مؤمن قبل أن يهاجر فقال
الصفحه ٢٢٢ : فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتابِعَيْنِ) قال أبو بكر لم يختلف الفقهاء أنه إذا صام بالأهلة أنه
لا يعتبر فيه
الصفحه ٢٣١ : ذكر له في الآية* وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر فقال
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فرض المسافر ركعتان
الصفحه ٢٣٦ : فقهاء الأمصار فيها
فقال أبو حنيفة ومحمد تقوم طائفة مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم ركعة
وسجدتين
الصفحه ٢٤٥ :
ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر لا يصلى في حال
الصفحه ٢٥٠ : اختيار النبي صلىاللهعليهوسلم كذلك لأنه لا يجوز نسخ الفرض قبل التمكن من الفعل وقد
بيناه في أصول الفقه
الصفحه ٢٥٦ : يدخل وقت العصر* واتفق فقهاء
الأمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس ومن الناس من يقول إن آخر وقتها حين تصفر
الصفحه ٢٥٧ : .
وقت المغرب
أول وقت المغرب
من حين تغرب الشمس لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك وقال الله عز وجل (أَقِمِ
الصفحه ٢٦٣ : الشفق
إلى ثلث الليل والنصف أبعده قال أبو بكر ويحتمل أن يكونا أرادا الوقت المستحب لأنه
لا خلاف بين الفقها
الصفحه ٢٧٤ :
أخرى والحكم بإيمانه متى أظهر الإيمان واختلف الفقهاء في استنابة المرتد
والزنديق فقال أبو حنيفة وأبو
الصفحه ٢٩٢ : اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وأقله شاة عند جميع الفقهاء فاسم الهدى إذا أطلق يتناول
ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة
الصفحه ٢٩٧ :
اللحم يتناوله ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك وإنما ذكر اللحم لأنه معظم
منافعه وأيضا فإن تحريم الخنزير
الصفحه ٢٩٩ : لمن يخشى ونظائره في القرآن كثيرة*
وقد اختلف الفقهاء في ذكاة الموقوذة ونحوها فذكر محمد في الأصل في
الصفحه ٣٠٣ : على ذكاته وقد اختلف الفقهاء في ذلك في موضعين أحدهما في الصيد إذا أصيب
بما لا يجرحه من الآلة فقال
الصفحه ٣٠٤ : الحال لوجود العلة التي من أجلها كان ذلك ذكاة للصيد* واختلف الفقهاء في
الصيد يقطع بعضه فقال أصحابنا