الصفحه ١٢٧ : إلا اختار أيسرهما * وهذه الآيات
يحتج بها في المصير إلى التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه
الصفحه ١٣٦ : حديث أبى هريرة لن يجزى ولد والده إلا أن يجده
مملوكا فيشتريه فيعتقه واتفق الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى
الصفحه ١٣٨ : المشترى ليس ببائع فثبت أن المراد إذا باع البائع قبل قبول
المشترى* وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله
الصفحه ١٤٤ :
وَالْأَقْرَبُونَ) هم العصبات ولا خلاف بين الفقهاء أن ما فضل عن سهام ذوى
السهام فهو لأقرب العصبات
الصفحه ١٤٥ : كان عليه واختلف الفقهاء في ميراث موالي الموالاة فقال
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر من أسلم على يدي
الصفحه ١٦١ : صلىاللهعليهوسلم قال لا ربا إلا في النسيئة وهو عند سائر الفقهاء كلام
خارج على سبب اقتصر فيه راويه على نقل قول النبي
الصفحه ١٦٨ : عبد الله ويقال إن أحدا لم يرفعه إلى عبد الله غير معمر
وسائر الناس وقفوه واختلف فقهاء الأمصار في ذلك
الصفحه ١٦٩ : لا محالة فهو متأخر عنها ولما ثبت باتفاق الفقهاء حظر القعود فيه لأجل
الجنابة تعظيما لحرمة المسجد وجب
الصفحه ١٧٢ : فمن الأمانات
الودائع على مودعيها ردها إلى من أودعه إياها ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه لا
ضمان على
الصفحه ١٨٤ : على أن ما عداه فحكمه بخلافه فإن هذا ليس
بدليل وقد بيناه في أصول الفقه ولو كان هذا ضربا من الدليل لما
الصفحه ١٩١ : عن قتالنا من الكفار ولا نعلم أحدا
من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين وإنما الخلاف في
الصفحه ١٩٤ : فقد تواترت الآثار عن
النبي صلىاللهعليهوسلم في إيجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وفقها
الصفحه ٢٠٠ : عمد محض فيه القصاص ولا نعلم في هذه الجملة خلافا بين
الفقهاء وقال أبو حنيفة ما سوى ذلك من القتل بالعصا
الصفحه ٢٠٧ : فقهاء الأمصار في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما
روى عن عبد الله بن مسعود وقال
الصفحه ٢١٠ :
السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في الحرم والشهر الحرام فقال أبو حنيفة
ومحمد وزفر وابن أبى ليلى