الصفحه ٧٠ : أصحاب الحديث والفقهاء لا يعتبرون ذلك في
قبول الأخبار وردها وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون
الصفحه ٧٤ : في أصول الفقه وقد روى أياس
بن عامر أنه قال لعلى إنهم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية فقال
الصفحه ٧٥ : الخبرين
إذا وردا عن الرسول صلىاللهعليهوسلم في مثل ذلك وقد بينا ذلك في أصول الفقه وأيضا لا نعلم
خلافا
الصفحه ٨٢ : قول أحد لأن عبد الله بن مسعود ومن تابعه يوجبون فسخ
النكاح بحدوث الملك* واختلف الفقهاء في الزوجين إذا
الصفحه ٨٥ : بين فقهاء الأمصار خلاف في وجوب استبراء المسبية على
ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صالح قال عليها العدة
الصفحه ٨٦ : الشيء التافه الذي لا يسمى أموالا واختلف الفقهاء
في مقدار المهر فروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مهر
الصفحه ٨٩ : الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال أبو حنيفة وأبو
يوسف إذا تزوج امرأة على خدمته سنة فإن كان حرا
الصفحه ١٠٦ : حكم اللفظ
والاقتصار به على ما يجعل وجوده وعدمه سواء وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر
فقال أبو
الصفحه ١٠٩ : يجوز أن يقوم له برهان على صحة
القول بأن مع الله إلها آخر تعالى الله عن ذلك وقد بينا ذلك في أصول الفقه
الصفحه ١١٠ : الوجوه واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا فقال أبو
حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد للرجل أن يتزوج أمة
الصفحه ١١٢ : جواز اجتماع الحرة والأمة تحته
عند جميع فقهاء الأمصار وامتناع اجتماع الأم والبنت والأختين تحته فلما لم
الصفحه ١١٤ : المذكور وقد بينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول
فيه أصول الفقه ومما يدل على صحة قولنا أن خوف العنت وعدم
الصفحه ١١٧ : يعم الكتابيات فغير جائز الاعتراض
به في حظر نكاح الإماء الكتابيات وأيضا فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن
الصفحه ١١٩ : أنه لا خلاف بين الفقهاء
في إباحة وطء الأمة الكتابية بملك اليمين وكل من جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطؤها
الصفحه ١٢٠ : تلحقه الإجازة عند عامة
التابعين وفقهاء الأمصار ونكاح المعتدة لا تلحقه إجازة عند أحد وتحريم نكاح
المعتدة