الصفحه ٦٨ :
أبو بكر قد تكلمنا في معنى السحر واختلاف الفقهاء بما فيه كفاية في حكم
الساحر ونتكلم الآن في معاني
الصفحه ١٢٨ : ) ثم أنزل ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتقي واحدة مع صاحبتها
في الجو مع تحريك الرياح لها حتى تنزل كل قطرة
الصفحه ١٤٨ :
وعبد الله بن الحسن والشافعى لا يحل اللبن في ضروع الميتة وقال الليث بن
سعد لا تؤكل البيضة التي تخرج
الصفحه ١٦٦ : عموم اللفظ في قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي
الْقَتْلى) ويدل على أن قوله (الْحُرُّ بِالْحُرِّ
الصفحه ١٩٥ :
بمعنى الاسم على القود دون المال وغيره لموافقته لمعنى المحكم الذي لا
اشتراك فيه ومن حمله على تخييره
الصفحه ٣٤٠ :
فيه فيذبحه ويحل والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين يحتمل أن
يراد به الوقت ويحتمل أن
الصفحه ٣٦٣ : العمرة في الحج إلى يوم القيامة فأخبر في هذا الحديث أن العمرة
التي فسخوا بها الحج كانت خاصة في تلك الحال
الصفحه ٣٨٣ :
السلف في ذلك فقال ابن عمر إذا قلد بدنته فقد أحرم وكذلك روى عن على وقيس
بن سعد وابن مسعود وابن عباس
الصفحه ٣٨٥ : لأن الله تعالى لما نهى عن المعاصي والفسوق في الحج فقد
تضمن ذلك الأمر بالتوبة منها لأن الإصرار على ذلك
الصفحه ٣٩٦ :
كيوم ولدته أمه والوجه الثاني أنه لا مأثم عليه في التعجيل وروى نحوه عن
الحسن وغيره وقال (مَنْ
الصفحه ٤٠٣ :
٣
تعريف بالإمام
الجصاص.
١٣١
باب إباحة ركوب
البحر
٥
باب القول في بسم
الله
الصفحه ٣٢ :
في العقل أن لا يوجب في الزنا والقذف والسرقة حدا رأسا ويكل أمرهم إلى
عقوبات جاز أن يخالف بينها
الصفحه ٤٢ : كان في ذبح أى لون شاءوا منها وبقي
التخيير في الصفة الأخرى من أمرها فلما راجعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا
الصفحه ٤٥ :
حكم سائر ماله في الحرمان كما أنه إذا ورث من سائر ماله ورث من ديته فمن
حيث كان حكم سائر ماله حكم
الصفحه ٥٥ : الخفى
لا يعرفه إلا أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله البحث عنه وذلك نحو ما يتخيل راكب
السفينة إذا سارت في