الصفحه ٢٠٩ :
لا تعمل الإجازة قبل وقوعها وأيضا لما كان للميت إبطال الوصية في حال
الحياة مع كونه مالكا فالورثة
الصفحه ٣٢٢ :
منسوخة بقوله (وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) لإيجابه قتل من حظر قتله في الآية الأولى بقوله
الصفحه ٣٤١ :
الحرم دون محل الإحصار* ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن محله
الحرم وأنه لا يجزى في غيره
الصفحه ٧٩ : في الثوب النجس والمتطهر بماء نجس ما يقوم مقام
الطهارة فهو بمنزلة المصلّى بغير تيمم ولا ماء ويدل على
الصفحه ١٤١ :
المرأة فكيف يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حكمهما في نفس ما
ذكرت* فإن قيل لما كان الجنين
الصفحه ١٦٧ :
لأن من قتل وليه يكون معتدى وذلك عموم في سائر القتلى* وكذلك قوله (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا
الصفحه ٢٣١ : فَلْيَصُمْهُ) وقد بينا أن المراد شهود بعضه واختلف الفقهاء في الصبى
يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو
الصفحه ٢٣٨ :
في سائر المأكولات فهي دالة أيضا على وجوبه في أكل الحصاة* ويدل عليه أيضا قول
النبي
الصفحه ٢٤٤ :
إيجاد النية له فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان في كون النية شرطا لصحته
وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة
الصفحه ٢٤٧ :
الصلاة ولم يمنع نسخها من الاستدلال بقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ) في إثبات
الصفحه ٢٩١ :
غيره لما فيه من تخصيص العموم بلا دلالة ولما كان حكم اللفظ مستعملا في
إباحة الأكل والشرب في ليالي
الصفحه ٣٢٦ :
(فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) عموم في أن من
الصفحه ٣٧٩ :
فعل الحج في هذه الأشهر وأن الإحرام جائز فيها وليس في تجويز الإحرام فيها
نفى لجوازه في غيرها فإن
الصفحه ١٤ :
عن أبى حنيفة إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن
يقرأها في تلك الصلاة حتى يسلم
الصفحه ٢٣ : أن تقرأ وذكر تمام الحديث فذكر فيه قراءة أم القرآن وغيرها وهذا غير
مخالف للأخبار الأخر لأنه محمول على