البحث في أحكام القرآن
٤٠/١ الصفحه ٤٠٣ : أحكام البسملة.
١٤٧
باب النفحة الميتة ولبنها
٢٠
باب القراءة الفاتحة
في الصلاة
الصفحه ١٤٧ : أن يكون وقعت فيه
بعد سكون الغليان والمرق حار فنضجت والله سبحانه أعلم.
باب النفحة الميتة ولبنها
الصفحه ١٤ :
عن أبى حنيفة إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن
يقرأها في تلك الصلاة حتى يسلم
الصفحه ٢٠ : المخصوصة به لا يسمى بهما غيره وهما الله والرحمن.
باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
قال أصحابنا
جميعا
الصفحه ١٥ : أن يكون دليلا على تركها رأسا فلا
وقد روى قراءتها في أول الصلاة عن على وعمر وبن عباس وابن عمر من غير
الصفحه ١٦ : ابتدأ قراءة السورة في غير
الصلاة بدأ بها فلذلك إذا قرأ قبلها سورة غيرها وقد روى أنس ابن مالك أن النبي
الصفحه ١٨ : نعيم المجمر عن أبى
هريرة فلا دلالة فيه على الجهر بها لأنه إنما ذكر بها أنه قرأها ولم يقل أنه جهر
بها
الصفحه ٢١ : يختلفان في حكم
القراءة وإن ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله كما لا يختلفان في الركوع والسجود
وسائر أركان
الصفحه ٢٢ : يكون فيه نسخ لها*
قيل له لا يجوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الأمر بالقراءة عبارة عن الصلاة فيها
فلا يجوز
الصفحه ٢٤ : الكتاب وذكر مرة
أخرى القراءة مطلقة وأيضا فجائز أن يكون المراد بذكر الإطلاق ما قيد في خبر هذين*
فإن قال
الصفحه ٢٥ : عبدى) وذكر الحديث قالوا فلما عبر بالصلاة عن قراءة
فاتحة الكتاب دل على أنها من فروضها كما أنه لما عبر عن
الصفحه ١٧ : الجوزاء عن عائشة قالت
كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب
الصفحه ٢٣ : أن تقرأ وذكر تمام الحديث فذكر فيه قراءة أم القرآن وغيرها وهذا غير
مخالف للأخبار الأخر لأنه محمول على
الصفحه ٢٦ : بفاتحة الكتاب فأوجب بذلك قراءتها
وجعلها فرضا فيها وقال مرة أخرى ما ذكره سعيد من قراءة فاتحة الكتاب وشي
الصفحه ٦٨ : قرئ بنصب اللام وخفضها فمن قرأها بنصبها جعلهما من
الملائكة ومن قرأها بخفضها جعلهما من غير الملائكة وقد