البحث في أحكام القرآن
١٢٨/١ الصفحه ٣٩٥ :
هداكم وأيضا يحتمل أن يريد بها أيام العشر لأن فيها يوم النحر وفيه الذبح
ويكون بتكرار السنين عليه
الصفحه ٢٥٥ :
رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال يوم النحر(إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم
الذبح) فسمى الصلاة
الصفحه ٣٦٨ :
حين أحلوا من إحرامهم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك.
باب المتمتع إذ لم يصم قبل يوم
الصفحه ٢٧٦ : في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين وشهد
رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد قال لا يقضى ذلك
الصفحه ٣٩٤ :
وابن عباس وابن عمر وغيرهم إلا شيء رواه ابن أبى ليلى عن المنهال عن زر عن
على قال المعدودات يوم
الصفحه ٣٦٥ : إلا يوم النحر لقوله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ
جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ
الصفحه ٢٧٩ : وعروة والقاسم وخارجة بن زيد ونافع بن جبير بن مطعم
وغيرهم أنهم كانوا يكبرون يوم العيد إذا خرجوا إلى
الصفحه ٢١٧ : لا تسافر
يوما ولا يومين ولا ثلاثة* قيل له متى استعملت ما دون الثلاث فقد ألغيت الثلاث
وجعلت ورودها
الصفحه ٢٤٥ : شهرا متتابعا فصام أول يوم
أنه يجزيه باقى الأيام بغير نية وهو قول الليث بن سعد وقال الثوري في صوم التطوع
الصفحه ٣٨٩ : الفرض ووقت الوقوف لا يكون وقتا للفرض وأيضا لما قيل يوم عرفة ونقلت هذه
التسمية عن النبي
الصفحه ١١٥ : المراد أنهم سيحيون يوم القيامة لأنه لو كان هذا مراده لما قال ولكن
لا تشعرون لأن قوله (وَلكِنْ لا
الصفحه ٢٥٧ : المعنى وأيضا لو كان ذلك
محمولا على حقيقته لاقتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من
الصفحه ٣٧٣ : طلع الفجر من يوم النحر فحجه فائت* ولا تنازع بين أهل اللغة
في تجويز أرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله
الصفحه ٣٧٧ :
الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عشرا إن كان مراده عشر ليال فإن ذكر
الليالى يقتضى دخول ما
الصفحه ٢١٦ : في الشرع واختلفوا فيه فقال أصحابنا مسيرة
ثلاثة أيام ولياليها وقال آخرون مسيرة يومين وقال آخرون مسيرة