الصفحه ٢٦٦ :
على حال مخصوصة فهو مقصور الحكم عليها وهي ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال أبو الوليد
الصفحه ٢٦٧ : فكان حكمه مقصورا على تلك الحال لمخالفة أمر النبي صلىاللهعليهوسلم ولما يؤدى إليه من ترك الجهاد وأما
الصفحه ٢٧٠ : الصائم تطوعا أو واجبا غيره أن يكون صوما عما
نوى دون رمضان أو يكون ملغى لا حكم له بمنزلة من لم يصم أو
الصفحه ٢٧٤ : يوجب قضاء ما أفطر بعدده كذلك يجب أن يكون حكم إفطار
جميعه في اعتبار عدده وأما إذا صام أهل مصر للرؤية
الصفحه ٢٨١ :
صلاتي العيد لا تختلفان في حكم التكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر سننهما
فكذلك ينبغي أن تكون سنة
الصفحه ٢٨٦ : الليل والعرب تسميه ذنب السرحان*
وقد اختلف أهل العلم في حكم الشاك في الفجر فذكر أبو يوسف في الإملاء أن
الصفحه ٣٠٠ : لأن الله تعالى حكم بصحة الصوم
لمن أتمه إلى الليل فمن وجد منه فعل يحظره الصوم فهو غير متم لصومه إلى
الصفحه ٣٠٢ : عن مالك ذكره عنه ابن عبد الحكم قال لا يعتكف أحد إلا في
المسجد الجامع أو في رحاب المساجد التي تجوز
الصفحه ٣٠٤ : فلا يختلف الحكم فيه لقوله تعالى (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) فلم يخصص من عليه جمعة من غيرهم
الصفحه ٣١٠ : والسعى على
عياله وهو من البر وجب أن يكون كذلك حكم عيادة المريض وكما لا يجيبه إلى دعوته
كذلك عيادته لأنهما
الصفحه ٣١١ : يحله حكم الحاكم وما لا يحله
قال الله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
الصفحه ٣٢٠ : يُقاتِلُونَكُمْ) فكانت الآية على تأويله ثابتة الحكم ليس فيها نسخ وعلى
قول الربيع بن أنس أن النبي
الصفحه ٣٢٥ : ) وذلك صفة مشركي أهل مكة الذين أخرجوا النبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه فلم يدخل أهل الكتاب في هذا الحكم
الصفحه ٣٢٨ : ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنه متى رجا
نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل
الصفحه ٣٣٣ : مجملة
ومتى انتظم اللفظ ما هو مجمل فهو مجمل يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره ووجه
آخر وهو أن الخير