الصفحه ٣٣٧ :
إلى أول الخطاب كما عاد إليه حكم الإحصار وهو قوله (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ) ثم
الصفحه ٣٣٨ : والعمرة سواء وحكى عن محمد بن سيرين أن الإحصار
يكون من الحج دون العمرة وذهب إلى أن العمرة غير موقتة وإنه لا
الصفحه ٣٧١ : وعاد إلى أصل فرضه كذلك إذا وجد الرقبة وهو في الصوم وجب
أن ينتقض صومه عن الظهار ويعود إلى أصل فرضه كما
الصفحه ٣٩٥ : منها إذا رمى الجمار وينفر وأن له أن يتأخر إلى
اليوم الثالث حتى يرمى الجمار فيه ثم ينفر واختلف فيمن لم
الصفحه ٨ : فإنا لا نعرف الرحمن إلى أن سمح بها بعد فهذا يدل على أن بسم
الله الرحمن الرحيم لم تكن من القرآن ثم
الصفحه ١٥ : التحريمة صار جميع الصلاة
كالفعل الواحد الذي يكتفى بذكر اسم الله تعالى في ابتدائه ولا يحتاج إلى إعادته
وإن
الصفحه ٣٥ :
البقرة بذكر المؤمنين ووصفهم ثم ذكر الكافرين وصفتهم ثم ذكر المنافقين
ونعتهم وتقريب أمرهم إلى قلوبنا
الصفحه ٣٨ : السلام للمخلوقين
ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام فكان فيما بينهم لمن يستحق
ضربا من
الصفحه ٥٠ :
ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدي بتمني الموت إنما توجه إلى العبارة التي
في لغتهم إنها تمن والوجه
الصفحه ٥٢ : على من رآه مسحور به عينه فما كان من البيان على حق ويوضحه فهو من السحر
الحلال وما كان منه مقصودا به إلى
الصفحه ٧٩ : من يصلّى فيه محاذيا لسمتها وقد أجيزت
صلاة الجميع فثبت أنهم إنما كلفوا التوجه إلى الجهة التي هي في
الصفحه ٩١ : حرمها يوم خلق السموات والأرض وحظر فيها سفك
الدماء وإن حرمتها باقية إلى يوم القيامة وأخبر أن من تحريمها
الصفحه ١٠٤ : المسلمون أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس وبعد الهجرة مدة من
الزمان فقال ابن عباس
الصفحه ١٥٧ : استباحته
للميتة عند الضرورة فثبت أن ذلك ليس بمراد ثم بعد ذلك يحتاج في إثبات المأثم الذي
يمنع الاستباحة إلى
الصفحه ١٥٩ : يأكلها حتى قتل كان عاصيا لله كمن اضطر إلى ميتة بأن عدم غيرها من
المأكولات فلم يأكل حتى مات كان عاصيا كمن