الصفحه ١٢٢ : والقوة للمشركين وتعلق فعله بهذا السبب لا يمنع كونه سنة مع زواله على
نحو ما ذكرنا في الرمل في الطواف فيما
الصفحه ١٩٧ : يصلح مثله بلفظ واحد نحو قوله تعالى (وَغَرابِيبُ سُودٌ)
ونحو قول الشاعر : وألفى قولها كذبا ومينا
كرر
الصفحه ٢٢٧ : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) على نحو ما قدمنا ذكره عن السلف وإن كان قوله
الصفحه ٢٥٢ : وجائز أن يكون كان منه
قول يحتمل المعاني فحمله الناقلون الأفراد على الوجه الذي ظنوه دون الوجه الآخر
نحو
الصفحه ٢٩٣ : جميل قال حدثنا أبو همام محمد بن
الزبرقان عن عبد الله بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه* قال عبد
الصفحه ٣٨٦ : حج فقال ابن
عباس هذا من الذين قال الله تعالى (لَهُمْ نَصِيبٌ
مِمَّا كَسَبُوا) وروى نحو ذلك عن جماعة
الصفحه ٢١ : ونحوها ثم لم يخصص نفلا من فرض
فثبت أن مراد الآية عام في الجميع فهذا الخبر يدل على جوازها بغير فاتحة
الصفحه ٢٢ : دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم وذكر
نحوه ثم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم
الصفحه ٢٨ :
الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) أى فرضا في أوقات معلومة لها ونحوه قوله تعالى (قائِماً بِالْقِسْطِ) يعنى يقيم
الصفحه ٢٩ : الْوُسْطى) ونحو ذلك فلما أراد بإطلاق اللفظ الصلاة المفروضة كان
فيه دلالة على أن المراد بالإنفاق ما فرض عليه
الصفحه ٣٩ : والصلاة المندوب إليهما لا
المفروضين وذلك نحو صوم التطوع وصلاة النفل إلا أن الأظهر أن المراد المفروض منها
الصفحه ٤١ : فشدد الله عليهم) وروى نحو ذلك عن ابن عباس وعبيدة وأبى
العالية والحسن ومجاهد واحتج من أبى القول بالعموم
الصفحه ٤٧ : على بنى
إسرائيل بما ذكر والميثاق وهو العقد المؤكد إما بوعيد أو بيمين وهو نحو أمر الله
الصحابة بمبايعة
الصفحه ٥٠ :
ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدي بتمني الموت إنما توجه إلى العبارة التي
في لغتهم إنها تمن والوجه
الصفحه ٥١ : محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو
جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة