عباس (١) رضياللهعنهما : «تمرة خير من جرادة (٢)».
والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ، ويجوز تقديم الخبر إذ لا ضرر ، كقولهم : تميمي أنا.
ويمنع من تقديمه أسباب منها : كون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين ولا قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه ، كزيد صديقك ، وأفضل منك أفضل مني ، ويجوز مع القرينة ، كقوله صلىاللهعليهوسلم : «مسكين رجل لا زوجة له ، ومسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها (٣)». وقول الشاعر :
__________________
(١) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم رسول الله صلىاللهعليهوسلم حبر الأمة وبحر التفسير ، عرض القرآن على أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضياللهعنهم أجمعين ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف وقد كف بصره سنة ٦٨ ه. غاية النهاية ١ / ٤٢٥.
(٢) انظر الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، لابن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : أخبرنا حفص عن جعفر عن القاسم ، قال : «سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال : تمرة خير من جرادة». ٣ / ٤٢٦ (١٥٦٣٠) والموطأ ٢٨٧. وانظر شرح التحفة ١٤٢ ـ ١٤٣.
وفي الدر المنثور ٣ / ١٩٠ ، قال : أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم ، قال : سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة ، فقال : «تمرة خير من جرادة». وأورده صاحب كشف الخفاء ١ / ٣٧٩ (١٠١٩).
والشاهد : جواز الابتداء بالنكرة (تمرة) لأنها أريد بها الحقيقة ، فكل تمرة خير من كل جرادة ، بهذا الاعتبار ، فعمت جميع أفراد التمر.
(٣) انظر مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٢ عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال ، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال». وكذا في المعجم الأوسط ٦ / ٣٤٨ (٦٥٨٩). ـ