البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
٩٢/١٦ الصفحه ٥٩ : واجب ، وإلا لم يكن جزءا أصلا.
وعليه فإطلاق
الجزء على مثل القنوت المستحب مشتمل على المسامحة. وواقع
الصفحه ٦٠ : واجبا.
البيان الثاني
ان مثل القنوت وان
اعتبر تأخره عن القراءة ، إلا ان القراءة لم يعتبر تقدمها على
الصفحه ٦٥ :
المقصود التجاوز عن محله ، وواضح ان التجاوز عن محل الشيء المشكوك لا يتحقق إلاّ
بالدخول في الجزء المترتب
الصفحه ٦٦ : متأخرة عن المشكوك ، وهو ليس إلا ما كان جزءا
واجبا أو مستحبا من الصلاة ، اما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق
الصفحه ٧٧ : انه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثر ولا
يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله ، أو لأنّه يلزم العسر والحرج
الصفحه ١٠١ : ، إلاّ ان الناقل ـ وهو عاقبة بن خالد قد جمع ـ بين الروايتين المستقلّتين
في مقام النقل.
ويحتمل انهما
الصفحه ١٠٤ :
وإذا كانت رسالة
لا ضرر لشيخ الشريعة تعدّ من الرسائل الجيدة في هذا المجال فذلك ليس إلاّ من جهة
الصفحه ١٠٥ :
ان يشترط المبتاع
، وقضى ان مال المملوك لمن باعه إلاّ انّ يشترط المبتاع ، وقضى ان الولد للفراش
الصفحه ١١١ : هي
ملكه ، إلاّ انّ بالامكان أن يقال : انّه لا يملكها أو بالأحرى يملكها في حدود
حاجته ، ولا بدّ له من
الصفحه ١١٦ : المفاعلة ؛ إذ مصدر ضارّ وإن لم ينحصر
بالمفاعلة بل يأتي مصدره على وزن فعال ، إلاّ انّه ينسب إلى باب المفاعلة
الصفحه ١٢١ : التفكيك بينهما إلاّ ان المناسب هو التفكيك.
وأمّا الوجه
الثاني فعهدة دعوى التبادر عليه.
وأمّا الوجه
الصفحه ١٣٦ : ء الحاكم وأخرج السلع المحتكرة وباعها لم يشكل على
ذلك بأنّ النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلاّ تحريم الاحتكار
الصفحه ١٤٧ : الضرر.
وفيه : إنّا نسلّم
ظهوره في النفي دون الإثبات حيث عبّر بكلمة «لا» النافية ، إلاّ أنّه ينفي الضرر
الصفحه ١٤٩ :
فالنسبة وإن كانت هي العموم من وجه ، إلاّ أنّه حينما نلحظه بالقياس إلى مجموع
الأدلّة الأوّلية فالنسبة نسبة
الصفحه ١٦٢ : الاضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر بالنفس ، وإلاّ لما صلح أن يكون
علّة لتحريم المحرمات.
وفيه