الاثنين ، فأجازه الكسائي (١) تقول : (ثاني واحد) ومنعه أكثر البصريين ، وإنما امتنع فيما زاد على العشرة لأنه في معنى الفعل من (ثلثّتهم) و (ربعّتهم) إلى (عشرتهم) ، وليس فيما زاد على العشرة معنى فعل بمعنى فصّيرهم (أحد عشر) فما فوق ، وأما امتناعه في الواحد فلأن من شرط التصيير ، أن يضاف إلى ما هو أقل منه بواحد ، ولا أقل من (واحد) فلا فائدة ، وأجاز سيبويه (٢) وجماعة استعماله في المركبات ، وإن لم يكن له فعل ، لكنه يشتق من اللفظ كما فعلوا في (ثالث ثلاثة) ، فتقول (ثاني عشرا أحد عشر) إلى (تاسع ثمانية عشر) بخلاف العقود ، وأجاز ذلك بعضهم في العقود فيقول (عاشر تسعة عشر) و (ثالث سبعة وعشرين) و (رابع تسعة وثلاثين) قالوا : لأنه قد وجد له فعل ، وحكى أبو عبيد (٣) (تسعة وعشرين ثلثتهم) و (تسعة وثلاثين فرّبعتهم) وهذا الذي بمعنى التصيير ، يجوز إعماله إذا أريد به الحال والاستقبال ، واعتمد لأنه اسم فاعل مشتق من فعل يقولون (ثلثّت القوم وربعتّهم إلى عشرتّهم) فتقول : هذا (رابع ثلاثة) إلى (عاشر تسعة) بالنصب ، ومنع بعضهم من إعماله ، قالوا : لن تستعمله العرب إلا لما مضى ولم تصّرف فيه لقلته.
قوله : (وباعتبار حاله) هذا المعنى الثاني يعني أنه أحد العدد.
__________________
(١) ينظر الرضي ٢ / ١٦٠ ، والإنصاف ١ / ٣٢٢.
(٢) ينظر الكتاب ٣ / ٥٦٠ وما بعدها.
(٣) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٥٩ ، وفيه أبو عبيدة الذي نقل الرضي قوله وليس أو عبيد.