وفيه شذوذ آخر من حيث مميزه يجمع ، وكان قياسه حنظلتين.
قوله : (وتقول (١) للمفرد من المتعدد باعتبار تصييره) الثاني والثانية ، إلى العاشر والعاشرة (٢) [و ٩٨] يعني إضافة الواحد من العدد ، فلك أن تشتق من ألفاظ العدد للمفرد منه تارة باعتبار تصييره ، وتارة باعتبار حالة من غير نظر إلى تصيير ، أما الذي باعتبار تصييره ، فالمراد به الواحد صير ذلك العدد عددا آخر ، وهو يستعمل من الثالث إلى العاشر ، فيما هو أقل منه بواحد فتقول : (ثالث اثنين ، رابع ثلاثة ، خامس أربعة ، سادس خمسة ، سابع ستة ، ثامن سبعة ، تاسع ثمانية ، عاشر تسعة) قال تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ)(٣) وكذلك في المؤنثة تقول (ثالثة ثنتين) إلى (عاشرة تسع).
قوله : (لا غير) يعني أنك لا تستعمله فيما زاد على العشرة ، ولا فيما نقص عن الاثنين (٤) ، لا تقول : (حادي عشر) ، ولا (واحد واحد) وأما في
__________________
(١) في الكافية المحققة (في) بدل للمفرد.
(٢) للتفصيل ينظر الكتاب ٣ / ٥٥٩ وما بعدها ، والمقتضب ٢ / ١٨٠ ـ ١٨١ ، وشرح المصنف ٨٥ ، وشرح المفصل ٦ / ٣٥ ـ ٣٦ ، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ١٤٤ وما بعدها وشرح الرضي ٢ / ١٥٩.
(٣) المجادلة ٥٨ / ٧.
(٤) وذهب سيبويه إلى ذلك وخالفه الأخفش والمازني والمبرد والمصنف وابن مالك في شرح التسهيل والرضي .... ينظر المقتضب ٢ / ١٨٠ ـ ١٨١ ، وشرح المصنف ٨٦ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ١ / ١٤٤ ، وشرح الرضي ٢ / ١٥٩ ، وينظر الكتاب ٣ / ٥٦٠.
قال الرضي في شرحه ٢ / ١٥٩ : (وأجاز سيبويه أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير خلافا للأخفش والمازني والمبرد).