و (بضع وعشرون) و (بضعة وعشرون) قال الفراء : (١) لا يصح استعمالها في مئة وألف ، لا نقول (بضع مئة) ولا (بضع ألف) و (النيف) (٢) ولا تستعمل إلا في العطف تقول : (نيف وعشرون) والفرق بينه وبين البضع ، أن النيف تستعمل من الواحد إلى العشرة ، والبضع من الثلاثة إلى العشرة.
قوله : (ثلاثة إلى عشرة وثلاث إلى عشر) (٣) يعني أنك تجري على القياس في تذكير المذكر وتأنيث المؤنث في الواحد والاثنين ومن الثلاثة إلى العشرة تعكس فتؤنث المذكر وتذكر المؤنث ، فنقول : (ثلاثة) إلى (عشرة) للمذكرين و (ثلاث) إلى (عشر) للمؤنثات وعليه : إن المعدود جماعة ، فاستحق التأنيث فتركوا أحدهما بغير علامة خشية اللبس عند عدم التمييز وآثروا المذكر بالعلامة ، إما لأنه أسبق رتبة ، أو لأنه أخف ، أو كراهة أن يجمعوا على المؤنث تأنيثين فيما هو كالشيء الواحد (٤) ، لو قالوا : (ثلاثة نسوة) مع وجود ما يتحمل عنه وهو المذكر ، وبعضهم جعل ذلك لغة واللغة لا تعلل.
قوله : (أحد عشر اثنا عشر إحدى عشرة اثنتا عشرة) يعني أنهم
__________________
(١) ينظر رأي الفراء في شرح المفصل ٦ / ٢٦.
(٢) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٤٨.
(٣) قال الرضي في شرحه ٢ / ١٤٧ : (وعلل ذلك بوجوه والأقرب عندي أن يقال : إن ما فوق الاثنين من العدد موضوع على التأنيث في أصل وضعه ، وأعني بأصل وضعه أن يعبر به عن مطلق العدد نحو : ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية قبل أن يستعمل بمعنى المعدود ... وإنما وضع على التأنيث في الأصل لأن كل جمع إنما يصير مؤنثا في كلامهم بسبب كونه على عدد فوق الاثنين.
(٤) ينظر شرح المصنف ٨٤.