الصفحه ٦٠ : » (٢)
:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما
جعل اللسان على الفؤاد دليلاً (٣)
فالشيعة تبرأ من
الصفحه ١٥٤ : ، وفُعلَ
المنافي بعده ، جرىٰ عليه حكم المُحلِّ الشرعي.
وهل يلزم قصد الخروج بالمخرج من السلام
، أم يتحقق
الصفحه ١٥٣ : التسليم من أجزاء الصلاة
على الأظهر. فلو قارنه أحد المبطلات من الحدث أو غيره ، فسدت. والتسليم واجب وليس
الصفحه ١٥٠ :
وقوله عليه السلام : «تسجد لكل زيادة ونقيصة»
(١).
علىٰ ذلك الإطلاق. بل في إطلاق
القول بالركنيّة
الصفحه ١٢٣ :
قصده؛ فالانقلاب على الظاهر علىٰ خلاف القاعدة ، وفاقاً لقوم خلافاً [لآخرين]
(١).
دفع إشكال حول
مشروعية
الصفحه ١١٤ :
وفي الصطلاح : هو البعث على الشيء
بإرادة جدِّيَّة ، ممن تجب طاعته (١).
فها هنا تكليف ومكلِّف
الصفحه ٢٢٠ : ، بيروت : دار صادر.
١١١ ـ من لا يحضره الفقيه : الصدوق (محمّد
بن علي القمّي ، ت ٣٨١ ه) تحقيق : حسن
الصفحه ١٤٤ :
المغصوب المتحرّك
بحركة المصلِّي ، أحوطه الإعادة.
ولا يجوز لبس الحرير بما يزيد على أربعة
أصابع
الصفحه ١٨٩ : أنْ تدَّعي عدم التعويل على العقل
في الشرعيّات في مقام التمكُّن من امتثال الأوامر والنواهي ، لا لعدم
الصفحه ١٤٣ : . وألّا يكون ذهباً أو حريراً
للرجل. ومع الشكّ فالأصل الطهارة والحلّيّة على الأقوىٰ.
والمحمول من هذه
الصفحه ١٨٧ :
يأخذه منه ويعمل به. فأين هذا المقام من هذا الاستلزام الّذي ذكره هذا الرجل؟ وما
أراه إلّا مشكِّكاً في
الصفحه ١٦١ : إليه ، من دابة ، وجارية أو عبد ، أو فرش ، أو كتب ، ونحو
ذلك.
أقسام الخمس
والخمس ستة أسهم؛ ثلاثة
الصفحه ١٦٩ : مضطرّاً ، وجب
عليه العود من محلِّ المخالفة. والملاك في الصحَّة هو الصدق العرفي.
ويجب فيه أن يكون خارجاً
الصفحه ٢١٧ :
٨٢ ـ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي
طالب عليه السلام : الكنجي (أبو عبدالله محمد ابن يوسف بن محمد
الصفحه ٢٠٦ :
إنْ أدخلت من مائه في جوفها
جوفه .............١٤٧
قافية اللام