الصفحه ٦١ :
موارد الأغلاط والخطأ
في التطبيق واشتباه المصداق؛ ليعلم المتكلّم قبل أنْ يتكلّم.
وإنْ أراد أنْ
الصفحه ١١٨ :
بمناطاتها؛ لأن مبنى
الشرع علىٰ جمع المتفرِّقات وتفريق المجتمعات. فهو منهيٌّ عنه إما من باب
الصفحه ١٢ : في البلاد الإسلاميّة؛ كي
تتحرّر من تبعيّتها لدولة الروم (٢).
وهكذا حال سائر الأئمّة ـ صلوات الله
الصفحه ٨٨ :
ولست بصدد استقصاء ما في هذا الباب ، وإنّما
الغرض بيان الواضع لهذا الاسم ، وقد عرفت أنه صاحب الشريعة
الصفحه ١٨٠ :
صريح في أنه حيٌّ ، إلىٰ
غير ذلك.
استدلالات
المجوّزين وردود المانعين
وقد استدلَّ المجوِّز
الصفحه ١٨٦ :
ظاهر ، وإنْ كان
حيّاً فاتباعه فيها. والعمل بفتاوىٰ الموتىٰ في غيرها بعيد عن
الاعتبار غالباً
الصفحه ٢٠٠ : ، فاسمعوا له وأطيعوا......................... ١٠١
انما مثل أهل بيتي
فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل
الصفحه ١٧٠ :
على السعي ، فلو ذكر
في السعي أنه لم يطف طاف ، وأتىٰ بالسعي وطواف النساء بعد السعي. فلو قدَّمه
مع
الصفحه ١٨٧ :
النظر والفكر في معنى
الإخبار ، وملاحظة جهات الأدلَّة. فالحياة في المفتي شرط في الرجوع إليه فيما لم
الصفحه ٧٥ :
عيسىٰ عليه
السلام يصلي خلفه ، ويقتل الدجال في زمنه. وبعد ذلك تتابع الآيات) إلىٰ آخر
كلامه
الصفحه ١٣٠ :
وأيضاً فقد ثبت بالأدلَّة الصحيحة ، أن
كلَّ منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل
الصفحه ١٥٠ :
وقوله عليه السلام : «تسجد لكل زيادة ونقيصة»
(١).
علىٰ ذلك الإطلاق. بل في إطلاق
القول بالركنيّة
الصفحه ١٥١ :
نعم ، يظهر في من بعض الأدلَّة شرطيَّة
الاتّصال لصحَّة الركوع؛ لأنه يعتبر فيه كونه عن قيام ، لا
الصفحه ١٦٧ :
الزيارة ، وبعده وهو
طواف النساء.
شروط الطواف
ويعتبر فيه :
الأوّل
: الطهارة من الحدث الأصغر
الصفحه ١٦٨ : ثيابه وبدنه حتّىٰ ما يعفىٰ عنه في الصلاة ، عدا دم الجروح
والقروح.
الثالث
: أن يكون إحرامه في لباسٍ