حرَّمها عليهم من الزكاة الأموال والأبدان. وهو عند الشيعة من الضروريات ، فمن منع منه درهماً كان مندرجاً في الظالمين لآل الرسول صلى الله عليه واله ، والغاصبين لهم. وقد ذكره الله جلَّ شأنه في الكتاب العزيز : (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى) (١) ، إلىٰ آخر الآية. وهي الأصل فيه.
أما غير الشيعة فقد ألحقوه ببيت المال. وقد ذكره الشافعي في كتابه المعروف بـ (الام) ، قال : (فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة ، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً ، قلّ أو كثر. ولا يحل لهم أنْ يأخذوها.
إلى أنْ قال : وليس منعهم حقَّهم من الخمس ، يُحلُّ لهم ما حُرِّم عليهم من الصدقة) (٢).
وحيث إنّه ساقط عندهم عن الاعتبار ، لا تجد له ذكراً ولا عنواناً في كتاب فقيه منهم ، بخلاف الشيعة فإنّك لا تجد كتاباً إلّا وللخمس فيه عنوان.
ما يجب فيه الخمس
وهو عندهم يجب في سبعة أشياء : في غنائم دار الحرب ، الغوص ، الكنوز ، المعدن ، أرباح المكاسب ، الحلال المختلط بالحرام ، الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمِّيِّ.
__________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) الاُمّ ٨١ : ٢.