١ ـ برؤية الهلال.
٢ ـ بشهادة عدلين.
٣ ـ بحكم المجتهد الجامع للشرائط.
٤ ـ بإكمال عدة شعبان.
٥ ـ بالشياع.
ولو نوىٰ فيه غيره لم يقع عنه ولا عن غيره. وينوي صوم يوم الشكِّ بنية القربة من دون تعيين ، ويجزي لو صادفه. ولا يلزم التعيين في رمضان ، بل ينوي الصوم لكل يوم متقرِّباً إلى الله.
وكفارة من أفطر في رمضان عتق رقبة ، أو صيام ستّين يوماً ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيَّراً في ذلك. ومن كان إفطاره علىٰ محرَّم وجب عليه الجميع : العتق ، والصيام ، والإطعام.
والظاهر أن كفارة النذر كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، فإنْ لم يتمكَّن فصيام ثلاثة أيام.
ويجوز للشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن الإفطار ، وتلزم الفدية عن كل يوم بمدٍّ.
ويجب على المرتِّد ـ دون الكافر الأصلي والمخالف إذا استبصر ـ قضاء زمان الردَّة. وعند الإمامية أن قاضي شهر رمضان له الإفطار ، قبل الزوال ، إذا كان الوقت متِّسعاً ، فإنْ أفطر بعد الزوال مع الضيق كفَّر. فاتضّح أن حكم الصوم عند الإمامية أقسام ثلاثة :
واجب وهو يكون واجباً بأصل الشرع كصوم شهر رمضان ،
