الشيعة به لا ينكر ، بل قد تجاوزوا ما يراد منهم شرعاً ، فيبلغ الواحد أو الواحدة منهم من المرض أو من العطش ، حّداً لا يجوز له الصوم؛ وهو لا يتركه.
ويجب علىٰ كل مكلِّف خالٍ من الموانع ، كالحيض والنفاس ، والسفر ، والمرض الإمساك ـ متقرِّباً لله ـ عن تعمّد الأكل والشرب ، وعن الجماع مطلقاً ، وعن الاستمناء ، وعن البقاء على الجنابة حتّىٰ يطلع الفجر. ومثله الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ـ مع النقاء ـ قبل طلوعه. وعن معاودة الجنب النوم مرّتين ، بعد انتباهتين. وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف.
فلو تعمَّد الإخلال بشيء من هذه الاُمور ، وجب عليه القضاء والكفارة. أما لو تعمَّد الاحتقان.. بالمائع ، أو تعمَّد القيء ، وجب عليه القضاء دون الكفارة. وكذلك لو عاود النوم بعد انتباهة واحدة.
والأقوىٰ حرمة الرمس في الماء ، والكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم. والأحوط القضاء معهما.
والنيَّة فيه ـ كما عرفت ـ هي الداعي بلا لفظ ولا إخطار. ووقتها في أوّل الليل ، وتتضيَّق عند الفجر. وفي قضاء شهر رمضان وغيره إلى الزوال. ولا بدّ من تعيين النيَّة في غير رمضان.
طرق ثبوت شهر رمضان
ويثبت شهر رمضان بأحد خمسة طرق :
