ينسخ إلّا بدليل القطعيِّ.
ولكن بعض إخواننا المسلمين يدَّعي أن آية المتعة نسخت بالنسة ، وأن النبي صلى الله عليه واله حرَّمها بعدما أباحها (١). وبعضهم يقول : نسخت بالكتاب (٢) ، وهم بين من يقول : إنّها نسخت بآية الطلاق (٣) : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِن) (٤). وبين من يقول : إنّها منسوخة بآية موارين الأزواج (٥) : (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُم) (٦).
وأكثرهم يقول : إنّها منسوخة بآية الأزواج ، وقد مرَّ الكلام فيها.
والحاصل أن إخواننا المسلمين ، بعد اعترافهم بمشروعية المتعة ، ادَّعوا أنّها منسوخة؛ فتارة يقولون : إنّها من باب نسخ الكتاب بالكتاب ، وتارة يجعلونه من باب نسخ الكتاب بالحديث. وبعضهم حكىٰ عن القاضي عياض أنه قال : (هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين) (٧).
ومن سبر زبرهم يجد الاضطراب الغريب ، والتنوع العجيب؛ ففي بعضها وقوع النسخ في حجّة الوداع [في السنّة] العاشرة من الهجرة (٨) ،
__________________
(١) التفسير الكبير ٤٢ : ١٠ ، الدرّ المنثور ٢٥١ : ٢.
(٢) التفسير الكبير ٤٢ : ١٠ ، الدرّ المنثور ٢٥١ : ٢.
(٣) التفسير الكبير ٤١ : ١٠.
(٤) الطلاق : ١.
(٥) فتح القدير ٤٤٩ : ١ ، والقائل به سعيد بن جبير ، الجامع لأحكام القرآن ١٣٠ : ٥ ، والقائل به سعيد بن المسيّب ، التسهيل لعلوم التنزيل ١٣٧ : ١.
(٦) النساء : ١٢.
(٧) صحيح مسلم ٨٢٩ : ٢/ ١٦.
(٨) فتح القدير ٤٤٩ : ١ ، نيل الأوطار ١٣٤ : ٦.