الفائدة السادسة
في القياس والاجتهاد
السنّة الشريفة تنهىٰ عن القياس
ومما تعتقده الإماميَّة أن القياس ليس من الطرق الشرعيَّة للأحكام الواقعية؛ للأخبار الناهية عن العمل به ، كقوله صلى الله عليه واله : «السنَّة إذا قيست محق الدين» (١). وقوله صلى الله عليه واله : «إن دين الله لا يصاب بالعقول» (٢). وقوله عليه السلام : «لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله» (٣).
ورواية أبان بن تغلب ، الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة (٤).
وقوله عليه السلام : « [فيكون] (٥) ما يفسده |بجهله| أكثر ممّا يصلح |بعقله|» (٦).
فالنهي من الشارع عن العمل بالقياس محقَّق عندهم ، وغلبة مخالفته للواقع مقطوع بها بينهم ، بل لا يرونه من الأسباب العقلائيَّة؛ فلا يجوِّزون الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيَّة؛ لعدم العلم
__________________
(١) الكافي ٥٧ : ١/ ١٥ ، ٢٩٩ : ٧/ ٦ ، التهذيب ١٨٤ : ١٠/ ٧١٩.
(٢) مستدرك الوسائل ٢٦٢ : ١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٢٥.
(٣) تفسير العياشي ٢٣ : ١/ ٨ باختلاف.
(٤) الكافي ٢٩٩ : ٧/ ٦.
(٥) من المصدر ، وفي المطبوع : (كان).
(٦) الاحتجاج ١٦٠ : ٢/ ١٩٢.