طرفين ، فهي عقود المعاوضات والمناكحات ، وإنْ توقف علىٰ طرف واحد فهي الإيقاعات كالطلاق والعتق.
[وإمّا أن يكون] (١) متعلّق التكليف هو العمل؛ وهو الموضوع للحكم الشرعي الّذي يلزم كلّ فرد الإتيان به بطريق الاجتهاد والتقليد ، ويعاقب تارك كلٍّ منهما؛ لأن الإمامية تعتقد أن لله في كلّ واقعة حكماً ، حتّى أرش الخدش. وما من عمل من أعمال المكلّفين إلّا وهو متَّصف بأحد الأحكام الخمسة؛ من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة.
والمكلّف عندهم إما قاطعٌ بها ، أو ظانٌ أو شاكٌ؛ فمن حصل له القطع وجب عليه العمل علىٰ طبقه ، والجري علىٰ وفقه. ومن حصل له الظنُّ؛ فإنْ قام على اعتباره دليل خرج عن أصالة حرمة العمل بالظنِّ ، وكان العمل به لازماً ، وعوقب علىٰ مخالفته. وإنْ كان شاكّاً ، كانت وظيفته الرجوع إلى الاُصول المقرّرة للشاكّ؛ فإنْ كان الشكّ في التكليف كانت وظيفته الرجوع إلى أصالة البراءة التي ملاكها قبح العقاب بلا بيان ، وإنْ كان الشكّ في المكلَّف به بعد إحراز التكليف ، فإنْ كان له حالة سابقة متيقَّنة ، كانت الوظيفة الرجوع إلى استصحابها ، وإلّا فإنْ أمكن الاحتياط تعيَّن ، وإلّا فالتخيير.