الحمر الأهليّة.
هنا أيضاً لا يتعرض إلى ذكر ابن عباس.
وحدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير ، حدّثنا أبي حدّثنا عبيدالله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي : إنّه سمع ابن عباس يليّن في متعة النساء فقال : مهلاً يابن عباس [ في هذا اللفظ مهلاً يابن عباس ، كان هناك : إنّك رجل تائه ، في لفظ آخر : قال لفلان ] : مهلاً يابن عباس ، فإنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسيّة.
وأيضاً حديث آخر : حدّثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمّد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما : إنّه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : يابن عباس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة (١).
إذن ، لاحظتم أنّهم يروون عن علي بسند واحد أنّ رسول الله حرّم المتعة ، تارة ينقلون حرّمها في خيبر ، وتارة في تبوك ، وتارة في حنين ، وهذه الأحاديث وهي بسند واحد ، أليست تتعارض
__________________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي ، هامش القسطلاني ٦ / ١٢٩ ، ١٣٠.