والقرطبي
وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص ، وسنن البيهقي
، وشرح النووي علىٰ صحيح مسلم ، والمغني لابن
قدامة .
وهذا البحث الذي
أطرحه الليلة عليكم ، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلّا فهي نصوص رواياتٍ عندهم وكلمات من علمائهم فقط .
فهذا هو الاستدلال
بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها علىٰ نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام
.
__________________