هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذٍ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنّة ، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً ، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب ، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتىٰ الصحابة وفقهاء الأُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة ، فيكون علىٰ القائلين بالقول الثاني ، أي يجب علىٰ من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .
حينئذ ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّىٰ ندخل في معرفة من حرّم ، ولماذا حرّم ، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه ، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل ، وبالله التوفيق .