.................................................................................................
______________________________________________________
عنه ، ولذلك قال تعالى : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(١) وقيل : هو على تقدير : إن تبلغ بعضا فكأنك غير مبلّغ ، قال : ومن ذلك قولك : إن قلت زيد قائم فهو قائم ، تريد : فهو حق أي في نفس الأمر كذلك كقوله :
٤٠٨٧ ـ إن قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا |
|
أو قلت زانك ربّي فهو قد فعلا (٢) |
وترتّب هذا على الشرط تقدر فاعلم أو فتبيّن أو نحوه : وكذلك قوله تعالى :(قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ)(٣) ، هذا كله كلام صاحب «الإعراب».
ومنها : أن العطف على الشرط إما بـ «الواو» أو بغيرها ، فإن كان بـ «الواو» وتكررت أداة الشرط نحو : إن آتك وإن أدخل دارك فعبدي حرّ ، عتق بالفعلين كليهما وبواحد منهما ، لأن تكرير الأداة يدل على الاستقلال وأنه علّق عتق العبد على وجود كل واحد منهما ، فمتى وجد واحد وحده أو مضموما إلى غيره فقد وجد ما علق عليه فيعتق ، وإن لم تتكرر الأداة نحو : إن آتك وأدخل دارك فعبدي حرّ ، عتق بفعل الفعلين معا ولا يبالى بأيّهما بدأ ، وإن كان العطف بـ «الفاء» أو بـ «ثم» نحو : إن آتك فأدخل دارك أو ثمّ أدخل دارك فعبدي حرّ ، عتق العبد إذا فعل الفعلين وبدأ بالأول ، وسواء أكرر أداة الشرط أم لم يكررها ، وإن كان العطف بـ «أو» نحو : إن أدخل دارك أو أزرك فعبدي حرّ فبفعل الفعلين أو أحدهما يعتق العبد ، لأنه علق العتق على وجود أحدهما ، فمتى وجد أحدهما وحده أو مضموما إلى الآخر صدق عليه أنه وجد أحدهما فيعتق ، وسواء أيضا أكررت مع «أو» أداة الشرط أم لم تكررها (٤).
ومنها : أن الشرط الذي لا يقتضي التكرار لو انفرد كقولك : إن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق ، إن ربط بالفاء بما يقتضي التكرار وأمكن تكراره فإما أن يكون مناسبا للفعل المكرر أولا : إن كان مناسبا نحو قولك : كلّما أجنبت منك إجنابة فإن اغتسلت في الحمّام فأنت طالق ، فإن أجنب ثلاثا واغتسل لكل إجنابة طلقت ثلاثا ، ـ
__________________
(١) سورة المائدة : ٦٧.
(٢) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول. والشاهد فيه : أن الخبر لا يصح أن يكون عين المبتدأ ولا الجواب عين الشرط إلا بتقدير معنى يجوز ذلك ، وقوله : «فأنت كذا» في البيت جواب الشرط وهو عين الشرط فيقدر : فأنت حق كذا أو فاعلم أو فتبيّن.
(٣) سورة يوسف : ٧٧.
(٤) هذا الكلام الذي يبدأ بقوله : «ومنها أن العطف على الشرط» والذي ينتهي هنا هو كلام الشيخ أبي حيان في التذييل (٦ / ٩٢٤) وقد نقله المؤلف عنه دون أن يشير.